للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يؤدّ المرءُ الفريضة الأخرى المستقبلة، فإذا دخل وقتُها وأدَّاها، فقد انقطع وقت إمكان قضاء الفائتة.

وبيان ذلك أن من فاته الوتر، فطلع الفجر، قضاه (١)، فإن هو صلى فريضة الصبح، فلا قضاء بعد ذلك.

وهذا القول يجري في التوابع كلها على هذا النسق، ووجهه أن الفريضة الآتية في الوقت المستقبل إذا أُديت، فقد انقطعت التبعية بالكلية باستفتاح الفريضة الآتية (٢)، والتوابع ما أثبتت مستقلة، وإنما أثبتت تابعة.

والقول الثاني - أن النظر إلى طلوع الشمس وغروبها في ذلك، فمن فاتته سنة ليلية، فإنه يتداركها، ما لم تطلع الشمس، ومن فاتته سنة نهارية كركعتي الفجر، فإنه يتدارك ما لم تغرب الشمس، واعتبار طلوع الشمس مع العلم بأن النهار الشرعي ابتداؤه طلوع الفجر محال.

فالقول السديد في ذلك أن الأصل أن لا تقضى النوافل، فإن قضيت، تقضى أبداً، كما ذكرناه.

وفي قضاء صلاة العيد، بقيّة ستأتي في كتاب صلاة العيد.

وصلاة الخسوف لا تقضى بعد الانجلاء بلا خلاف؛ فإنها في التحقيق ليست بمؤقتة، وهذا يؤكد (٣) نفي القضاء في المؤقتات.

فأما صلاة الاستسقاء (٤ فلا معنى لقضائها، فإن الناس وإن سقوا، فإنهم يأتون بصورة صلاة الاستسقاء ٤) ويضمنونها الشكر (٥).

فهذا تفصيل القول في قضاء النوافل، وقد روى أبو سعيد الخدري قضاء الوتر عن


(١) في (ت ٢) وفي (ط): فصلاه.
(٢) كذا: "الآتية" بالتاء في النسخ كلها، ولعلها: "الآنية" بالنون.
(٣) تعقب ابن أبي عصرون الإمام قائلاً: "قلت: لا وجه لتأكيده، لأن حكم المؤقت يخالف ما ليس بمؤقت" ا. هـ بنصه من مختصر النهاية: ٢/ ٢٤٩.
(٤) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢)، ومن (ط).
(٥) أي تكون صلاة شكرٍ، لا استسقاء.