للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنحاء ووجوه، ففصَل بينهما وبين السنن التي كان لا يقيمها قط -سفراً أو حضراً- إلا على عِدة واحدة.

١١٥٥ - ثم من كان يوتر بخمس، أو سبع، أو غيرها من العدد، فكم يتشهد في الصلاة الكثيرة الركعات؟ اختلفت الروايات في ذلك، فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يتشهد إلا في الرابعة والخامسة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة، والتاسعة، وبإحدى عشرة لا يجلس إلا في العاشرة والحادية عشرة. فهذه الروايات تدل على أنه كان يتشهد مرتين.

وروي أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن [وبخمس لا يجلس إلا في آخرهن] (١). وقد روت عائشة رضي الله عنها الروايتين (٢).

وما ذكرناه تردد في الأوْلى على حسب اختلاف الرواية، فلو [آثر] (٣) الموتر بإحدى عشرة مثلاً أن يجلس للتشهد في إثر كل ركعتين ثم يقوم، ولا يتحلل، لم يكن له ذلك؛ فإنا نتبع الرواية في هذه الصلاة الراتبة العظيمة القدر، وليس كما إذا أراد الرجل أن يتطوع بعشر ركعات أو أكثر بتسليمة واحدة، وأراد أن يجلس للتشهد على إثر كل ركعتين؛ فإنا قد ذكرنا هذا فيما سبق، والفرق أن التطوعات لا ضبط لها في عدد الركعات، وأقدار التشهدات، وصلاة الوتر حقها أن تُضبط وتحصر على ما يرد في الأخبار.

ثم تردُّدُ الأئمة في جواز الزيادة على ما نقل من عدد الركعات؛ من جهة أنا ظننا أن إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على جهاتها ممهداً للأئمة جواز الزيادة.


(١) سقط من الأصل ومن (ط) وحدهما.
(٢) حديث عائشة عن اختلاف أعداد الركعات في الوتر، وأنه كان لا يجلس إلا في آخرها، وأنه كان يجلس في الأخيرة والتي قبلها. مؤلفٌ من أكثر من حديث، كلها عند مسلم (كتاب صلاة المسافرين، باب ١٧، ١٨ - ج ١ من ٥٠٨ - ٥١٤) وانظر (تلخيص الحبير: ٢/ ١٤، ١٥ ح ٥١٢، ٥١٤، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨).
(٣) في النسخ الخمس: أوتر، والمثبت تقدير منا.