للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصلي] (١) ما اتفق له، ثم يوتر في آخر الأمر، وكان ابن عمر يوتر وينام، ثم يقوم ويصلي ركعة فردة، يصير بها ما يتقدم شفعاً، ثم يصلّي متهجداً، ثم يوتر بركعة فردة، "وكان يسمي ذلك نقض الوتر" (٢).

فأما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما راجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أبي بكر: "أما هذا فأخذ بالحزم، وأما هذا -وأشار إلى عمر الفاروق- فأخذ بالقوة" (٣).

وميل الشافعي إلى حزم أبي بكر؛ فإن إقامة الصلاة أولى من النوم عليها على خطر الانتباه.

وأما نقض الوتر، كما روي عن ابن عمر، فلم يره أحدٌ ممّن يُعتمد من أئمة المذهب.

وذكر بعض المصنفين أن الأولى عندنا ما فعله ابن عمر رضي الله عنه. وهذا خطأ، غير معدود من المذهب. والتمسك بسيرة الشيخين أولى، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضُ الوتر.

فصل

١١٥٨ - لو صلى العشاء أربع ركعات، وصلى بعدها ركعة واحدة وتراً، ولم يزد، فهل يجزيه الوتر؟ تردد أئمتنا فيه، فمنهم من قال: يصح وتره، وهو القياس، ومنهم


(١) سقط من الأصل، ومن (ط) وحدهما.
(٢) حديث نقض ابن عمر للوتر. رواه الشافعي، وأحمد، والبيهقي (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ١٩٥ ح ٥٥١، المسند: ٢/ ١٣٥، البيهقي: ٣/ ٣٦، التلخيص: ٢/ ٢ ح ٥٤٩، وخلاصة البدر: ١/ ١٨٣ ح ٦٣٠).
(٣) حديث حزم أبي بكر وقوة عمر، مشهور، رواه أبو داود، وابن خزيمة، والطبراني، والحاكم من حديث أبي قتادة. والبزار، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر (ر. أبو داود: الصلاة، باب في الوتر قبل النوم، ح ١٤٣، ابن خزيمة: ح ١٠٨٤، الحاكم: ١/ ٣٠١، ابن ماجة: إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر أول الليل، ح ١٢٠٢، ابن حبان: ٢٤٣٧، التلخيص: ٢/ ١٧ ح ٥٢٦).