للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قال: ما جاء به تطوع وليس الوترَ المشروعَ؛ فإن من صفة الوتر أن يوتر ما تقدم عليه من السنن الواقعة بعد فريضة العشاء، فإذا لم يوجد غيرُها، لم يكن وتراً، وفي كلام الشافعي إشارة إلى الوجهين جميعاًً، وميله إلى أن ما يأتي وتر. وإن قصر في ترك السنن قبله.

فرع:

١١٥٩ - ظاهر المذهب أنه لو أتى بصلاة الوتر قبل فريضة العشاء، لم يعتد بما جاء به وتراً أصلاً.

وقال أبو حنيفة (١)، هو وتر. وهو مذهب بعض أصحابنا، والأصح الوجه الأول، ولم يحك بعض أصحابنا غيره؛ لأنها على كل حال مترتبة على سابق.

والصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه لو اعتقد ذلك عن قصد، لم يعتد بما جاء به، ولو سها ولم يتعمده، فيعتد به، ومن أبعد من أئمتنا في الاعتداد به لم يفصل بين أن يكون ذلك عن نسيان، وبين أن يكون عن قصد وتعمدٍ.

فصل

١١٦٠ - القنوت لا يشرع في الوتر عندنا إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، وروى بعض من يعتمد في روايته: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح عشرين ليلة، ولم يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من الشهر" (٢) والرواية غريبة؛ فإن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح في جماعة إلا ثلاث ليال.

١١٦١ - ثم موضع القنوت [عندنا إذا رفع رأسه] (٣) من الركوع، [وأبو حنيفة يرى القنوت قبل الركوع] (٤).


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٨٨ مسألة ٢٤٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٤١.
(٢) لم نصل إلى هذه الرواية، فهي غريبة كما قال الإمام رضي الله عنه.
(٣) سقط من الأصل و (ط) فقط.
(٤) سقط من الأصل و (ط) فقط.