للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في تأخُّر المأموم عن الإمام، وفي تقدمه عليه:

١٢١٣ - فنقول: أما تكبيرة العقد، فيجب أن يتقدم الإمام بها (١)، ويقع ابتداء تكبيرة المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، فلو ساوقه المأموم، لم يجز أصلاً، وجوز أبو حنيفة (٢) ذلك.

فأما ما عداها من الأركان، فيقتضي أدب الشرع فيها أن يتقدم الإمام بالركن، ثم يتلوه المقتدي قبل أن يفارق ذلك الركن، فإذا ركع، ركع بعده، بحيث يدركه في الركوع، فلو ساوقه، وجاراه في سائر الأركان، جاز ذلك، والأولى ما قدمناه. ولو ساوقه في التسليم، [جاز قياساً على سائر الأركان، وكان شيخي قال مرة: التسليم] (٣) كالتحريم، فلا تجوز المساوقة فيه، وهذا زلل، غير معدود من المذهب.

فإذا وضح ذلك فيه، فنذكر تقدم الإمام، ثم نذكر تقدم المأموم.

١٢١٤ - (٤ فإذا تقدم الإمام على المأموم ٤) من غير عذرٍ بركنٍ، فالذي أطلقه الأصحاب اختلافٌ في ذلك، فقالوا: من أصحابنا من قال: إن تقدم بركنين، ولابس الثالث، بطلت القدوة والصلاة، وإن تقدم بركن واحد ولابس الثاني، لم يضر.

ومنهم من عدّ التقدم بركنٍ واحد وملابسة الثاني مبطلاً، وإنما يتم هذا بفرض القول في الركوع مثلاً.

فنقول: إذا ركع الإمام، وتخلّف المأموم قائماً من غير عذر، حتى رفع الإمام رأسه، واعتدل، ثم هوى، فسجد، فكما (٥) لابس الإمام السجود، حكمنا ببطلان


(١) انتهى هنا الخرم في نسخة (ت ٢).
(٢) ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٥٣، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٩٨ مسألة: ١٣٢.
(٣) ساقط من الأصل ومن (ط).
(٤) ما بين القوسين سقط من: (ت ٢)، (د ١).
(٥) بمعنى (فعندما).