للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - أن الصوم أفضل، وهذا خطأ من النساخ قطعاً، فلا يعتد به.

ثم قال الشافعي: "أما أنا، فلا أقصر في أقل من ثلاث مراحل" (١)، [وإنما آثر هذا] (٢) للخروج من الخلاف، وإلا فمذهبُه واحد في أقل السفر الطويل، ثم أشعر نصُّه هذا بأن الإتمام في مسيرة يومين أفضل؛ لأن جواز القصر مختلفٌ فيه، والإتمامُ سائغ وفاقاً، فأما إذا بلغ السفر ثلاثَ مراحل، ففي القصر القولان المذكوران.

فصل

قال: "وإذا نوى السفرَ، فلا يقصر حتى يفارق المنازل" (٣)

١٢٦٠ - إذا هم الرجل بالسفر، لم يقصر حتى يخوض في السفر، وإنما يصيرُ خائضاً في السفر إذا فارق دارَ الإقامة، وهذا نُفصِّله في الخارج من بلد، أو قرية، ثم نذكر في (٤) أهل الخيام إذا أقاموا في البادية، ثم رحل راحل منهم.

فأما الخارج من البلدة، فلا شك أنه، وإن رحل، وشمّر، وفارق منزلَه، لم يصر مسافراً، حتى يفارق خِطةَ البلدة، وهذا يستدعي تفصيلاً: فإن كانت البلدة مسوّرةً، عليها دروب، فإذا خرج من الدروب، فهذا أول سفره، فيستبيح رخصَ المسافرين.

وإن لم يكن البلد مسوراً، ونهض في صوب سفره، فلا بد من مفارقة عمران البلدة.

وإن كان وراء العامر خرابٌ، ففي هذا وقوف وتردد، فالذي أشعر به فحوى كلام الصيدلاني، وكلامُ بعض المصنفين: أن مجاوزة العمران كافٍ، والخراب لا حكم له، وظاهر النص دال على ذلك؛ فإنه رضي الله عنه قال: "فلا يقصر حتى


(١) ر. المختصر: ١/ ١٢١. ولفظه: "أما أنا، فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام، احتياطاً على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي".
(٢) في الأصل: "ولا أثر للخروج من الخلاف" والمثبت من (ت ١) وظاهرتها (ل).
(٣) ر. المختصر: ١/ ١٢٢.
(٤) كذا في جميع النسخ: "في أهل الخيام".