للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية، فإذا أدركه المسبوق في هذه الثالثة، فلا شك أنا في التفريع على الصحيح نقول: إذا كان نسي السجود من الثانية، فثالثته غير محسوبة إلا السجود منها، ولو قدرنا ذلك، فلا يكون المسبوق مدركاً على الرأي الظاهر، وإن كان نسي الإمام السجود من الركعة الأولى، فالثالثة محسوبة من صلب الصلاة، والمسبوق مدرك، ولو أشكل الأمر، ولم يدر أنه ترك السجود من الأولى أم من الثانية، فنأخذ في حق المسبوق بالأسوأ، ويُقدر كأنه ترك من الثانية؛ حتى لا يكون مدركاً للجمعة. على الأصح الذي اختاره ابن الحداد.

١٤٥٧ - ثم حيث قلنا: لا يكون مدركاً للجمعة، فهل يكون مدركاً للظهر؟ فإن الجماعة ليست مشروطة فيها، فهذا ينبني على أن الظهر هل تصح بنية الجمعة؟ وقد مضى التفصيل في الركعة الزائدة إذا أدركها المقتدي في غير صلاة الجمعة. وقد تقرر الغرض من الفصل، فلا حاجة إلى إعادته.

فصل

قال: "وإذا زالت الشمسُ، وجلس الإمام ... إلى آخره" (١)

١٤٥٨ - نذكر في هذا الفصل ما يشترط في الخطبتين، وما يستحب فيهما.

فنقول أولاً: الخطبتان لا بدّ منهما، ولا تكفي الواحدة، والشافعي اعتمد الاتِّباع، وهو الأصل فيما لا يعقل معناه، ويجلّ خطره، فما صادف الروايات لا يختلف فيها، بل تتفق، [أوجبه محتاطاً] (٢)، وعلى هذا بنى العددَ (٣) الذي ذكرناه.


(١) ر. المختصر: ١/ ١٣٥.
(٢) في الأصل وفي (ط): أوجه محاطاً.
(٣) المراد تعدد الخطبة. والروايات التي يشير إليها، منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما" وفي رواية النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائماً" وفي أفراد مسلم عن جابر بن سمرة، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ... " وفي الطبراني عن السائب بن يزيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب =