للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - لا؛ فإن الإنصات أهم منه؛ إذ هو واجب، والتشميت لا يجب قط.

فهذا إذا فرعنا على وجوب الصمت، فأما إذا لم نحرمه (١) تفريعاً على الجديد، فيجب عليه تشميتُ العاطس.

١٤٨٢ - وهل يستحب ردُّ السلام، فعلى وجهين، ولا يجب رد السلام، وإن لم نحرمه، لتقصير المسلم لما ذكرناه من وضعه السلام في غير موضعه، وقد ذكرنا أن من سلم على إنسان وهو في قضاء حاجة، لم يلزمه رد سلامه، [وإن] (٢) كان لا يحرم عليه، وقد روي: "أن رجلاً سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بعد الفراغ وتيمم، ثم ردّ جوابه" (٣).

١٤٨٣ - وقال شيخنا أبو بكر الصيدلاني: اختلاف القول في الإنصات يستند إلى ما تقدم من الاختلاف في أن حالة الخطبة كحالة الاشتغال بالصلاة أم لا؟ وعلى هذا يبتني الخلاف في أن الطهارة هل تشترط في الخطبة أم لا؟ هذا كلامه. فإن شرطنا الطهارة، حرّمنا الكلام، وإن لم نشترطها، لم نحرم الكلام.

١٤٨٤ - وكان شيخي يقول: إن أوجبنا الإنصات على من يبلغه صوتُ الخطيب، فهل يجب على من لا يبلغه صوته؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يجب، ووجهه ظاهر.


= وهو عند ابن ماجة باللفظ نفسه. وفي مسلم أيضاً، في حديثٍ طويل: .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت الذي لقيتني بمكة" قال (المجيب): "فقلت: بلى" كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب إسلام عمرو بن عَبَسَة (٥٢) ح ٤٩٤ - ٨٣٢ (ر. صحيح البخاري: ٧/ ٢٢٠، صحيح مسلم: ١/ ٥٦٩، ٢/ ١٢٤٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٩٥ ح ٢٣٧٥، وص ١٤٣٢ ح ٤٢٨٣، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ١٥٤).
(١) أي الكلام.
(٢) في الأصل، و (ط): فإن.
(٣) حديث عدم رد السلام عند قضاء الحاجة، رواه مسلم، عن نافع عن ابن عمر، ورواه أبو داود، والنسائي، والحاكم، من حديث المهاجر بن قُنْفُذ. (ر. التلخيص: ٤/ ٩٤ ح ١٨٣٢).