للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما اعتبرنا في الأواني الفخرَ، أجريناه في الجواهر النفيسة، على تفصيلٍ قدمناه، وقد تتحقق النفاسة في غير الإبريسم من الأجناس.

وقد ينقدح للناظر أن يقول: ما عدا الإبريسم ترتفع قيمتُه بالصنعة، فهو كالأواني التي قيمتُها في صنعتها. وفيه نظر، ويعضد ما ذكرناه أن الثوب الذي بطانته [حرير] (١) يحرم لبسه على الرجل، وإن كان لا يبدو الحرير للناظرين، فكأن الفخرَ، وإن كان مرعياً في الحرير، فينضم إليه أنه رفاهية وزينة، في خَنَثٍ وإبداء زي، يليق بالنساء دون الرجال، والذي تقتضيه شيمة الشهامة من الرجال اجتنابُه.

والمعتمد مع ذلك كله الحديثُ دون المعنى. وإنما الذي نذكره [لضبط] (٢) حدودِ المذهب، وتخريج مسائله.

وكان شيخي يروي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرُّوج (٣) حرير، وكان يفسر ذلك بالثوب المطرف بالحرير، كالفراء وغيرها. ثم كان يقول: هذا على شرط الاقتصار على التطريف. ومجاوزة العادة، وتعدِّي الطرف انتهاءٌ إلى السّرف، فيحرم إذ ذاك.

والقول في ذلك يلتفت على تضبيب الأواني بالفضة، غير أنا راعينا الحاجة ثَمَّ في بعض التفاصيل، ولسنا نرعاها هاهنا.

١٥٦٣ - وبالجملة القول في لُبس الحرير أهونُ من القول في الأواني، فليفهم الناظر ذلك، ولهذا لم يحرم على النساء لُبس الحرير وإن حرم عليهن استعمال الأواني الفضية، وبين الاعتياد في التطريف، وبين مجاوزته قليلاً إلى السرف الذي لا يشك فيه مجالٌ للنظر.


(١) مزيدة من (ت ١)، (ل).
(٢) في الأصل، و (ط): الضبط.
(٣) حديث الفروج .. متفق عليه، من حديث عقبة بن عامر، لكن تمامه، أنه صلى الله عليه وسلم، "لبسه، فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه كالكاره له. وقال: لا ينبغي هذا للمتقين" (ر. اللؤلؤ والمرجان: اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... ح ١٣٤٤).