للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وراء التُّبَّان (١) ويستوثق منه في الشد حتى إن [حرك] (٢) أو زعزع، أمن خروج خارج منه، ثم يعمد إلى منافذه كالعين والأنف والفم والأذن، ويلصق بكل موضع قطنةً، عليها كافور، ليكون مدرأة للهوام.

١٦٦٦ - ثم أحب الثياب البيض، وقد تواترت الأخبار في الاستحثاث عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الثياب إلى الله البيض يلبسها أحياؤكم، ويكفن فيها موتاكم" (٣) وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابٍ بيض، ثم رأى الشافعي تجميرَ الأكفان بالعود، واختاره على المسك لما صح عنده من كراهية ابن عمر لاستعمال المسك في الكفن، فآثر الخروج عن خلافه.

١٦٦٧ - ثم يجوز تكفين المرأة في الحرير، كما كان يجوز لها لبسه في حياتها، ويمتنع ذلك في الرجال، كما حرم عليهم لبسه في الحياة، ولا يؤثر للنساء أيضاً التكفين في غير القطن والكتان؛ فإنه سرف، وقد ذكرنا أن السرف منهي عنه في الأكفان، وإن فرض نزاع في جنس الكفن، رددنا الأمر إلى ما يتعلق بمرتبة كل شخص، كما نفعل ذلك في حالة الحياة، مع اجتناب الرجال الحرير.

١٦٦٨ - ثم ذكر العراقيون وجهين في أنه هل يجب استعمال الحَنوط (٤)، أم هو مستحب؟ فمنهم من أجراه مجرى الثوب الثاني والثالث، كما قد تقدم شرح المذهب فيها. ومنهم من قال: لا يجب استعماله، وهو الذي يجب القطع به.


(١) التبان: مثل سروالٍ قصير، بقدر ما يستر العورة المغلظة. (المعجم، والمختار، والمصباح).
(٢) في الأصل، (ط)، (ت ١): جرّد. والمثبت من (ل).
(٣) حديث: "أحب الثياب إلى الله البيض ... " بمعناه أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والشافعي، وأحمد، وابن حبان، والبيهقي، كلهم من حديث ابن عباس.
وصححه الألباني (ر. أبو داود: ٤/ ٢٠٩، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، ح ٣٨٧٨، الترمذي: الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، ح ٩٩٤ وابن ماجة: في اللباس، باب البياض من الثياب، ح ٣٥٦٦، والصحيح: ح ٢٨٦٩، والتلخيص: ٢/ ٦٩ ح ٦٦١).
(٤) الحَنوط، والحِناط: مثل رسول وكتاب طيب يخلط للميت خاصة (المصباح).