للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إذا هيئت الأكفان، وضع الميت على وسطها مستلقياً، ثم يعمد إلى الضِّفَّة التي تلي اليمين، وتلوى على اليسار، ويجمع الفاضل من جهة الرأس، فيثنى على وجهه، ويجمع ما انفصل من القدم ويثنى على الساق.

فرع:

١٦٦٩ - إذا ماتت الزوجة، فهل يجب على الزوج مؤنة تكفينها وتجهيزها؟ فعلى وجهين مشهورين، أحدهما - لا يجب؛ فإن النكاح قد انتهى نهايته، فتزول المؤن بانتهائها.

والثاني - يجب؛ فإن النكاح وإن انتهى، فإنه يعقب تبعاتٍ كالميراث، والعدة، وجواز الغسل، وإذا مات ابن الرجل، أو أبوه فقيراً، وكان بحيث يستحق النفقةَ في حياته، على الذي بقي حياً، فيجب تكفينه، وتجهيزه وجهاً واحداً؛ فإن السبب الذي كان يستحق به النفقة في حياته القرابة المخصوصة، وهي باقية، وليست كالزوجيَّة التي انتهت بالموت.

فصل

١٦٧٠ - كان الترتيب (١) يقتضي أن نذكر بعد الغُسل والتكفين، الصلاةَ، وحملَ الجنازة، ثم الدفن، وقد نقل المزني فصولاً في الدفن الآن، فنجري على ترتيبه فيها، ونستعين بالله تعالى.

١٦٧١ - فالدفن من فرائض الكفايات كالغُسل والتكفين والصلاة، ثم القبر يشق ويلحد، واللحد أولى عندنا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشق لغيرنا واللحد لنا" (٢) ولما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن


(١) يشير الإمام إلى أن هذا ليس هو الترتيب المرضي، ولكنه يسير عليه تبعاً لما التزمه من ترتيب (السواد): أي مختصر المزني.
(٢) حديث: "اللحد لنا ... " رواه أحمد، وأصحاب السنن عن ابن عباس، وابن ماجة، وأحمد، والبزار من حديث جرير، وصححه الألباني (ر. أبو داود: ٤/ ٥٤٤، الجنائز، باب في اللحد (٦٥) ح ٣٢٠٨، وابن ماجة: في الجنائز، باب في استحباب اللحد، ح ١٥٥٤، ١٥٥٥، وصحيح ابن ماجة: ١/ ٢٥٩ ح ١٢٦١، ١٢٦٢، والنسائي: في =