للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦٧٥ - ومما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند موَتان (١) والعياذ بالله، فإذا كثر الموتى أو ضاق المكان، فلا بأس بذلك، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر" (٢)، ثم ينبغي أن يقدم الأفضل إلى جدار اللحد مما يلي القبلة، ثم يليه مَنْ يليه في الفضل، وإذا جمعنا بين أم وبنت، قدمت الأم على البنت. قال الصيدلاني: الأم والابن إذا جمعا عند حاجة قدم الإبن لمكان الذكورة، ولا وجه في هيئة الوضع غيره. ومنع الأئمة الجمع بين النسوة والرجال ما بقي في الامتناع منه اختيار، فإن ظهرت الحاجة، فإذ ذاك.

ثم قال الشافعي: ينبغي أن يجعل بين الرجل والمرأة حاجزٌ من تراب.

١٦٧٦ - والمقدار الذي يلحق بما يجب في الباب الدفن في حفرة يعسرُ على السباع في غالب الأمر نبشها، والتوصل إلى الميت فيها، وإذا كان كذلك، فلا يقتصر على أدنى احتفار. ومما يُرعَى أن تكتم روائحُ الميت، فهذان المعنيان يجب رعايتهما.

وقد قيل: الأوْلى أن يكون عمق القبر بمقدار بسطة، وهي قامة رجل وسط.

١٦٧٧ - ثم يُكره للرجل أن يجلس على قبر، أو يتخذه متكأ، وكذلك يكره أن يتوطأ (٣) الماشي في مشيه شفير قبر، ولا يجوز البناء في المقابر على قبرٍ، فإن موضع البناء يشغل مواقع القبور، التي تقدر في تلك الأماكن، فإن لم يكن في مقبرة مشتركة، فلا بأس بالبناء.


(١) الموتان عكس الحيوان. أي الحياة، والمراد هنا كثرة الموت بالوباء ونحوه، قال الزمخشري: يقال: وقع في الناس: (موتان) بفتح الميم وضمها (أساس البلاغة، والمعجم).
(٢) حديث: "احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا" رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، من حديث هشام بن عامر، وصححه الألباني. (ر. أبو داود: الجنائز، باب في تعميق القبر، ح ٣٢١٥، وصحيح أبي داود: ٢/ ١٩ ح ٢٧٥٤، والترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهيد، ح ١٧١٣، والنسائي: كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر، ح ٢٠١٣، وابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في حفر القبر، ح ١٥٦٠ والتلخيص: ٢/ ١٢٧ ح ٧٨٠).
(٣) توطّأ الرجل الشيء برجله: داسه. (المعجم).