للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التسطيح، فعند ذلك التسنيم عندنا أفضل، مخالفة لعاداتهم.

١٦٧٤ - وحكى العراقيون عن ابن أبي هريرة في مساق الكلام أنه إذا صار الجهر بالتسمية شعاراً لهم، رأيت الإسرار بها مخالفةً لهم. وهذا بعيد جداً، ولا ينبغي أن يرتكب الإنسان تركَ ما صح وثبت، لهذا المعنى، ثم إن احتمل هذا في هيئة قبر، فطرده في سُنَّة من سنن الصلاة بعيد لا أصل له.

قال شيخي أبو محمد: حكى بعض الأصحاب أن الشافعي قال: إن ظهر في ناحية كون القنوت في الصلاة شعاراً ظاهراً لهم تركتُ القنوتَ مخالفةً لهم. ثم قال: وهذا النقل مزيف، والشافعي أعلى من أن يدعو إلى ترك بعضٍ من أبعاض الصلاة بسبب إقامة المبتدعة له، والقول بذلك يرقى إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامها. ومهما اطردت عصابة أهل الحق على السُّنَن، لم يَبِن (١) اختصاص آخرين بها، حتى ينتهي الأمر إلى عدها من شعارهم.

وقيل: الأصل في ذلك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أن اليهود تفعل ذلك، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامَ ولم يقم" (٢)، وهذا قريب؛ فإنه لم يكن القيام أمراً مقصوداً، ولا سنة في عبادة.

وأجرى بعض الأئمة التختم في اليسار هذا المجرى، واعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين، ولكن اشتهر هذا بأهل البدع، وصار شعارهم، فرأينا مخالفتهم، والأمر في هذا قريب أيضاً، ولكن أخبرني من أثق به من أئمة الحديث أن الذي ظهر وصح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التختُّمُ في اليسار.


(١) في (ت ١) "لم يبق".
(٢) حديث ترك القيام للجنازة، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، من حديث عبادة بن الصامت. وحسنه الألباني (ر. أبو داود: الجنائز، باب القيام للجنازة، ح ٣١٧٦، وصحيح أبي داود: ٢/ ٦١١ ح ٢٧١٩، والترمذي: الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، ح ١٠٢٠، والنسائي: الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، ح ١٩٢٤، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة، ح ١٥٤٤ بنحوه، وبمعناه أيضاً عند مسلم: باب نسخ القيام للجنازة، ح ٩٦٢، والتلخيص: ٢/ ١١٢، ١٣٤ ح ٧٥١).