للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد يطرأ للناظر في ذلك شيء، وهو أن الشهيد إذا كان عليه دمُ الشهادة، فلا يجوز إزالته، وتعيّن بقاؤه، وإن لم يكن عليه دم أصلاً، فلا شك أنه لا يجب غُسله، ولكن في جواز غُسله الذي لا يؤدي إلى إزالة أثر الشهادة تردد، في هذه الصورة، من طريق الاحتمال، كما في (١) جواز الصلاة عليه، فليفهم الناظر ذلك.

١٦٩٤ - وأما تكفين الشهيد، فلا شك أنه ينزع عنه الدرع، والثياب الخشنة، التي تلبس لمكان (٢) آلةٍ في القتال.

ولا خلاف أيضاً أن قيِّم الميت الشهيد، لو أراد نزع ثيابه وإبدالَها، فلا حجر عليه في ذلك، ولا نظر إلى ما على ثيابه من دم الشهادة، وإنما النظر إلى ما اتصل ببدنه من أثر الشهادة.

وإن أردنا أن ندفنه في الثياب التي عليه، وهي متضمخة بدمائه، جاز.

ولا بد وأن تكون سابغةً، فإن لم تكن، وجب الإتيان بثوب سابغ، وما روّيناه في حديث مصعب بن عمير في ستر قدميه بالإذخر محمول على الضرورة.

وإن كان الثوب الذي عليه سابغاً، ولكن كان ثوباً واحداً، ونحن نرى إيجاب استعمال ثلاثة أثواب، فنوجب إكمال الثياب، والسبب في ذلك أنّ تركَ غُسله لإبقاء أثر الشهادة، وسبب الامتناع من الصلاة عليه، تعظيمُ قدره، [فأما] (٣) تَرْكُ تكفينِه، فليس فيه تعظيم، ولا إبقاء لأثر الشهادة، فهذا منتهى القول في ذلك.

١٦٩٥ - ونحن نذكر بعد هذا قول الأصحاب في المقتولين حدَّا.

أولاً - قال الأئمة: المرجوم في الزنا، يغسّل ويصلَّى عليه، وقد روي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على ماعز؛ إذ رجمه، ولم ينه عن الصلاة عليه" (٤)،


(١) في (ت ١): لا تجوز.
(٢) (ل): لتكون آلة في القتال.
(٣) في النسخ الثلاث: "فإن" والمثبت تقدير منا. ثم جاءت (ل) فإذا بها سقطت منها ضمن عدة جمل.
(٤) حديث: "الصلاة على ماعز" رواه أبو داود من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه" وكما =