للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكان صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن الصلاة بنفسه لأسباب، فهذا محمول عليه.

١٦٩٦ - فأما قاطع الطريق إذا قتل، ففي غُسله والصلاة عليه كلامٌ: قال بعض أصحابنا: لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ استهانة به، وتحقيراً لشأنه، وتغليظاً على القطَّاع.

وقال بعض أئمتنا: يفرّع أمره على كيفية قتله، فإن قلنا: إنه ينزل من الصليب ولا يترك حتى يتهرأ عليه، فإذا أنزل، غُسل [وكفن] (١) وصلي عليه. وإن قلنا: يترك حتى يتهرأ، فلا يغسل، ولا يصلى عليه؛ فإنه إن قتل (٢)، وصلي عليه، ثم صلب فإبقاءُ من صُلّي عليه خارجٌ عن القياس. وإن صُلّي عليه، وهو (٣) منكّلٌ به على الصليب، كان بعيداً جداً.

فظاهر المذهب أنه يغسل ويصلى عليه. ثم هذا يتفرع على كيفية قتله، فإن قلنا: إنه ينزل من الصليب قبل أن يتغير، فإذا أنزل، فإذ ذاك، يغسل ويصلى عليه، ويكفن، ويدفن. وإن قلنا إنه يترك مصلوباً؛ فإنه يقتل، ويغسل، ويكفّن، ويصلى عليه، ثم يصلب، وكأنَ الهواء قبرُه.

ومن أئمتنا من يقول: إنه يُقتلُ بعد الصلب (٤)، فيضطر هذا الإنسان إذا قال بذلك، وضم إليه أنه يترك على الصليب، أن يصلي عليه مصلوباً، إذا هلك، ثم لا يمكن فرض الغسل أصلاً، وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوباً، وينزل، فيغسل،


= ترى هو لفظ إمام الحرمين، وصححه الألباني. ورواه البخاري ومسلم من حديث جابر، دون قوله: ولم ينه عن الصلاة عليه، وأخرجه البخاري في الحدود عن جابر، وفيه فصلى عليه .. ثم قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري "فصلى عليه". (ر. أبو داود: الجنائز، باب من قتلته الحدود، ح ٣١٨٦، والحدود، باب رجم ماعز بن مالك، ح ٤٤٣٠، وصحيح أبي داود: ٢/ ٦١٣ ح ٢٧٢٨، والبخاري: الحدود، باب الرجم بالمصلى، ح ٦٨٢٠، ومسلم: الحدود ح ١٦، باب رجم الثيّب، ح ١٦٩١، والنسائي: الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ح ١٩٥٨).
(١) مزيدة من: (ت ١).
(٢) ساقطة من (ت ١)، وفي (ل): غسل.
(٣) في الأصل، و (ط): فهو.
(٤) أي يقتل وهو مشدود على الصليب.