(٢) ر. البدائع: ٢/ ٢٣، ورؤوس المسائل: ٢٢٠ مسألة: ١٠٠. (٣) اختلف نقل الشيرازي في المهذب، عن الشافعي، فقد جاء فيه: "قال في القديم والجديد: يتعلّق الفرض بالنُّصُب. وما بينهما من الأوْقاص عفوٌ ... وقال في البويطي (من الجديد): يتعلق الفرض بالجميع ... " وقد سكت عنه النووي في المجموع، ولم يعقب عليه، ولم يشر إلى ما حكاه إمام الحرمين في النهاية، مع أنه كثير النقل عنها. ولكن الذي يستحق النظر حقاً أن النووي -وهو يتحدث عن لفظ الوقص- قال ما نصه: "قال أهل اللغة، والقاضي أبو الطيب، وغيرُهما من أصحابنا: الشَّنق هو أيضا ما بين الفريضتين" ثم قال: "قال الشافعي في البويطي: ليس في الشنَق من الإبل، والبقر، والغنم شيء، قال: والشَّنق ما بين السِّنين من العدد ... هذا نصه في البويطي بحروفه". ا. هـ من المجموع، وقال هذا بنصه أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات. فهذا نص يؤكد أن الشافعي يقول في البويطي: "ليس في الأوقاص شيء" وعبارة النووي توحي بأنه ينقل من البويطي بنفسه. إذاً ما قاله الشيرازي من أن الشافعي يقول في البويطي: "يتعلق الفرض بالجميع" غير صحيح، وأن الصواب هو قوله في القديم، كما قال إمام الحرمين. والله أعلم. (ر. المجموَع: ٥/ ٣٩٠، ٣٩٣، وتهذيب الأسماء واللغات: ٤/ ١٩٤، والتنبيه: ٣٨، ورؤوس المسائل مسألة رقم ١٠٠). (٤) رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، من رواية ابن عمر (ر. أبو داود: الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ١٥٦٨، والترمذي: الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، ح ٦٢١، وأحمد: ٢/ ١٤، ١٥، والحاكم: ١/ ٣٩٢، وخلاصة البدر: ١/ ٢٩٧ ح ١٠٢٢). (٥) زيادة من (ت ٢).