للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سخلة من أربعين، وقد اشتدّ في الجديد نكيرُ الشافعي على من يخالف في ذلك، وقال: "قد يكون أقل جذعة تساوي عشرين، وكل سخلة تساوي نصف درهم"، ففي أخذ الجذعة استيعاب ماله، أو الإتيان على معظمه.

ولا مدخل للصغير في الضحايا، والسبب فيه أن الزكاة تتعلق بأصناف الأموال وأجناسها؛ ففي أخذ صغيرة من صغار جريان على ذلك، وأما الضحية؛ فإنها لا تتعلق بصنف المال وجنسه، وإنما الأمر بها على صفتها يصادف الذمة.

ومما تفارق فيه الضحية الزكاةَ أن الذكر في الضحايا يجزىء، وفي الزكاة التفصيل الذي تقدم، والفرق أن المقصود الأظهر في الضحايا اللحم، والذكورة لا تؤثر فيه، والغرض من الزكاة شرف الجنس إذا كان النصاب شريفاً، والأنثى أشرف في الماشية، وصرّح الصيدلاني بأن الشَّرْقاء (١) والخرقاء (٢) مجزئة في الزكاة؛ فإنها ليست معيبة بعيب يؤثر في القيمة والمالية، وهي المرعية في الزكاة، وأما الضحايا، فقد يعتبر فيها استشراف المنظر حُسْناً.

وما حكيته عن شيخي من التسوية بين الضحايا والزكاة في هذه العيوب، غير معدود من المذهب، وإنما هو هفوة من السامع أو [المسمِّع] (٣).

فصل

١٨٣٠ - إذا اختلف أنواع ماشيةٍ مع اتحاد الجنس، فكان في الإبل مَهْريّة وأرْحَبِيّة، وفيها مُجَيْدِيّة (٤)، وكذلك لو فرض اختلاف النوع في الغنم، فكان فيها ضأنية وماعز،


(١) الشرقاء: مشقوقة الأذن. (الزاهر).
(٢) الخرقاء: المثقوبة الأذن ثقباً مستديراً. (المعجم).
(٣) في الأصل، (ك)، (ت ٢): "أو المستمع" وفي (ت ١): "والمسمِّع" والمثبت كما ترى من هذه وتلك.
(٤) المَهْرية من إبل اليمن، منسوبة إلى مَهْرة بن حَيْدان، وهم قوم من أهل اليمن، وبلادهم الشَحْر، بين عُمان وعدن أَبْين، والأرْحبية، والمُجَيْدِية كذلك من إبل اليمن. (الزاهر: فقرة: ٢٧٦). =