للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المائة، وبنتي لبون من صاحب الثمانين؛ فإنهما يتراجعان، فيرجع صاحب المائة على صاحبه بأربعة أتساع حقتين، وإن شئت قلت: بثمانية أتساع حقة؛ فإن القيمة لا تختلف، ويرجع صاحب الثمانين بخمسة أتساع بنتي لبون، وإن أحببت، قلت: يرجع ببنت لبون وتُسع أخرى.

فهذا تحقيق التراجع.

١٨٨٧ - وفي بعض التصانيف (١) كلامٌ فيه خبط، ونحن ننقله بعد تأسيس المذهب، ونذكر ما فيه.

قال: "لو كان واجب المال شاتين، وأخذ الساعي شاةً من أحدهما، وشاةً من الآخر، فلا تراجع؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه".

وهذا قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه، ولو حمل حاملٌ هذا على سقوط فائدة التراجع، لاستقام في المعنى، ولكن لفظ الكتاب دليلٌ على أن كل واحد منفردٌ بواجبه، لا شيوع له. وهذا خطأ صريح.

ثم قال: إن كان الواجب شاتين، فأخذهما من أحد المالين، جاز ويثبت الرجوع.

وحكى (٢) عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: "إذا تمكن الساعي من أخذ شاة من كل واحد منهما، فليس له أخذ شاتين من أحدهما، حتى يحتاج إلى الرجوع".


(١) سبقت الإشارة إلى أنه حيث القول: "بعض المصنفين" أو "بعض المصنفات" فإنما يعني أبا القاسم الفوراني. وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط تعليقاً على عبارة الإمام هذه: "قلت: التصنيف الذي نقل منه ذلك هو كتاب الفوراني أبي القاسم، وهو كثير الميل عليه والتخطئة له، يقول: قال بعض المصنفين كذا، وفي بعض التصانيف كذا، وبلا تسمية ولا كناية، ثم يفرط في تتبعه ومؤاخذته حتى يفضي به إلى الظلم له، وإلى أن يتصف هو بما يصفه من الخطأ والسهو". ا. هـ. ثم تعقبه في المسألة "نقلاً ودلالة" على حد تعبيره، بما لا نطيل بذكره، فراجعه إن شئت (مشكل الوسيط لابن الصلاح بهامش الوسيط: ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٦).
(٢) الذي حكى هو صاحب (بعض التصانيف المشار إليه آنفاً).