للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك الواحد، فيتضمن ذلك التراجعَ كما سبق تفصيله في الصورتين.

ولو وجد الساعي المسنة والتبيع جميعاً في مال صاحب الثلاثين مثلاً وأخذهما، فلا نقول إنه يرجع بقيمة مسنة على صاحب الأربعين، ولكن يرجع عليه بقيمة أربعة أسباع مسنة، وأربعة أسباع تبيع.

فقد بان ما نحاول من ذلك إن شاء الله تعالى.

١٨٨٥ - ولو وجب في الأغنام المختلطة أربع شياه: مثل أن [مَلَكا] (١) أربعمائة: لهذا مائتان، ولهذا مثلها، فأخذ الساعي شاتين من هذا وشاتين من هذا، فالذي ذكره المحققون أنه يرجع كل واحد على الثاني بقيمة نصفي شاتين، للشيوع الذي ذكرناه.

ولكنهم قالوا: لا يفيد هذا التراجع؛ فإن الشياه المأخوذة المجزئةَ متساوية، فإذا كان يرجع كل واحد على الثاني بما يرجع به عليه، لم يفد.

نعم يخرّج هذا [على] (٢) أقوال التقاصّ (٣) عند تساوي الدَّيْنين، قدراً وجنساً، وليس كما ذكرناه في السبعين من البقر، وقد أُخذت مسنة من أحدهما، وتبيعٌ من الثاني؛ فإن التراجع في الأسباع يجرُّ اختلافاً في المقدار، والتقاصّ جار في مقدار التساوي من القيمة.

وعبر الأئمة في التراجع بالشاتين والمأخوذ منهما أربع شياه بعبارة تشعر بالمقصود. فقالوا: يرجع كل واحدٍ منهما على الثاني (٤ بنصفي شاتين، أو ٤) بنصفي شاة، وهو شاة؛ فإن الشياه لا تختلف.

١٨٨٦ - ولو كان بين رجلين مائة وثمانون من الإبل، لواحد مائة، وللثاني ثمانون، فواجب المال حقتان، وبنتا لبون، فلو أخذ الساعي حقتين من صاحب


(١) في جميع النسخ ما عدا (ت ٢): ملك. فالمثبت منها.
(٢) مزيدة من (ت ١).
(٣) في (ت ١): التقايض.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ١).