للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩٥٥ - ثم الذي يجب تمهيده في ذلك أن المعنى المعقولَ في الزكاة سدُّ الحاجة، ولا سبيل إلى جحد ذلك، ولكن انضم إلى هذا الغرض المعقول تعبّدان: أحدهما - النية، فهي مرعية عند الإمكان، ولكن الزكاة قد تستقل بالغرض الظاهر، وهو سدّ الحاجة، ولذلك وجبت في مال الصبي، ويأخذها الإمام، من الممتنع، وقد يتخيل على البعد أن امتحان ملاك الأموال ببذل أموالهم من غرض التكليف، وهذا يشير إلى إيقاعه عبادةً بالنية.

فهذا أحد التعبدين.

والثاني - اتباع النصوص.

وحكم سدّ الحاجة يقتضي ما يصير إليه أبو حنيفة (١)، ولكن يجب اتباع التعبد معه، كما تجب النية.

١٩٥٦ - ثم في (٢) اتباع المنصوص (٣) معنًى على بعد، وهو أن يسلم إلى المساكين من الأموال النامية، حتى ينمو في أيديهم، ويسدّ منهم مسدّاً.

وهذا فيه بعض البعد، فلا جرم تستقل الزكاة بالسد عند الضرورة، من غير اتباع النصوص، ويجب بحسب هذا أن يأخذ الإمام ما يجده من مال مَن عليه الزكاة، إذا لم يجد المنصوصَ عليه، كما يأخذ الزكاة قهراً، وإن لم ينو مَنْ عليه الزكاة، ثم إن كان من عليه الزكاة قادراً على أداء المنصوص، ففيه تردد على حسب ما ذكرناه في امتناعه عن النية.

فهذا بيان قاعدة المذهب.

ولو وجبت شاة في خمس من الإبل فأخرج بعيراً يجزىء عن خمس وعشرين فقد ذكرنا ذلك مفصلاً في أول باب زكاة الإبل، فلا نعيده.


(١) أي من جواز إخراج القيمة نظراً لمعنى سدّ الحاجة دون النظر إلى التعبد.
(٢) ساقطة من (ت ١).
(٣) في (ت ١) وحدها: "النصوص".