للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩٥٧ - وذهب مالك (١) إلى أن الوَرِق يجزىء عن الذهب، والذهب يجزىء عن الوَرِق، وهذا فيه قربٌ؛ فإن الماشية إن قدرت ناميةً، واعتُقد فيها اختصاص، فلا اختصاص لأحد النقدين عن الثاني بشيء، ولكن الشافعي حسم الباب، وألزم اتباع النص، مع الإمكان. فليفهم الناظر ما يمرّ به.

...


(١) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٩٢، مسألة: ٥٣٤، جواهر الإكليل: ١/ ١٤٠، شرح الحطاب: ٢/ ٣٥٤.