للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أئمتنا من قال: إن جرى العلف في زمانٍ لو أهملت الماشية فيه، لم تعش وضاعت (١)، فهذا يؤثر في قطع الحول، ولو جرى العلف في زمان لو أُجيع (٢) فيه الماشية، لم تضع، فلا يؤثر مثل هذا العلف، والحكم للسّوْم، وهذا ما ذكره الصيدلاني، وشيخنا. واعتبر هؤلاء إمكان العطب والهلاك في مثل زمان العلف. فافهم.

وقال الصيدلاني على هذا: لو كان رب الماشية يردُّها ليلاً، وكان يُلقي لها شيئاً من العلف، ويردُّها إلى الإسامة نهاراً، فلا أثر لما يجري ليلا؛ فإنها لو أُجيعت ليلاً، واقتصر على الإسامة نهاراً، لم تهلك.

وقد يختلف هذا باختلاف العشب، وقلّته وكثرته، ومسيس الحاجة إلى العلف ليلا، فليتبع فيه المعنى.

ولو اعتبر معتبر في هذا المسلك ظهور ضرر بيّن، وإن كان لا ينتهي إلى العطب، لم يبعد. والله أعلم.

وذكر الإمام (٣) وجهاً آخر، فقال: إن كان العلف بحيث يعد صرفه مؤنة ظاهرة بالإضافة (٤ إلى فائدة الماشية، فهو قاطع للحول، وإن كان لا يُحتفَل به، ولا يُعدّ مثله مؤنة بالإضافة ٤) إلى [فائدة] (٥) الماشية، فلا أثر له.

فقد اجتمعت وجوة في قاعدة المذهب.

١٩٦٠ - ومأخذها عندي يقرب من أصلٍ نذكره، وهو أن القتل يحرم الميراث، ثم أشار بعض العلماء [منا] (٦) إلى أن المعنى الكلي فيه مخالفةُ قصد القائل، في استعجال الميراث، وتَعِبَ هؤلاء في إخراج قتل الخطأ على المعنى، ولم يسلموا عن انتقاض


(١) ساقطة من (ك) و (ت ١). وضرب عليها في الأصل.
(٢) في (ط)، (ت ١)، (ت ٢): اجتمع.
(٣) الإمام: يقصد والده.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٥) زيادة من (ت ١).
(٦) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).