(٢) حديث "ليس للقاتل من الميراث شيء" رُوي هذا المعنى بأكثر من لفظ، عن أكثر من صحابي، وهو عند أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي، وعبد الرزاق، والدارقطني، والطبراني. وصححه الألباني (ر. أبو داود: الديات، باب ديات الأعضاء، ح ٤٥٦٤، الترمذي: الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ح ٢١٠٩، النسائي في الكبرى: ح ٦٣٦٨، ابن ماجه: الديات، باب القاتل لا يرث، ح ٢٦٤٦، الموطأ: ٢/ ٨٦٧، ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، مصنف عبد الرزاق ح ١٧٧٨٢، الدارقطني: ٤/ ٧٢، البيهقي: ٦/ ٢١٩، التلخيص: ٣/ ٨٤ ح ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، وخلاصة البدر: ٢/ ١٣٦ ح ١٧٤٥، ١٧٤٦، ١٧٤٧، والإرواء: ٦/ ١١٧ ح ١٦٧١). (٣) في جميع النسخ: بها. والمثبت من (ت ١) وحدها