للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَطْع (١) الأستاذ في تصوير، وكأن الطبقة المتقدمة فرغوا من معاصات الفقه، وأخذوا يستفرغون بعدها جُمام (٢) الكلام في التصويرات.

نسأل الله تعالى حسنَ الإعانة، وتقييض منصفين ينظرون في مجموعنا هذا. وهو ولي التوفيق (٣).

فصل

٢٠٠٣ - الأوسق التي ذكرناها تُعتبر في الزبيب والتمر، لا في العنب والرطب، إلا أن يكون الثمر بحيث لا يجفف، ولو جفف، يفسد، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم الأوسق معتبرة في الحبوب الزكاتية لا محالة، فلو كانت على الحبوب قشور، فالمعتبر فيها أن الحبوب إن كانت بحيث تطحن مع ما عليها من قشر، كالذرةِ، فهي توسق مع قشورها، وإن كانت لا تطحن مع القشور، لم توسق مع القشور، كالبر وما أشبهه.

فصل

قال الشافعي: "وثمر النخيل يختلف، فثمر النخيل يُجدّ بتِهامة، وهي بنجدٍ بُسرٌ وبلح ... إلى آخره" (٤).

٢٠٠٤ - مضمون هذا الفصل يتعلق بتكميل النصاب، وضم ثمرة نخلة إلى ثمرة نخلة.

ْفنقول: أولاً - إذا كان للرجل نخلة تثمر في السنة مرتين: كانت تُثمر وتُجدّ، ثم


(١) قطع فلاناً بالحجة، غلبه وأسكته. (معجم)، والمعنى: كيف يصل الأمر في طلب الأكمل إلى المؤاخذة على تصوير المسألة وهل فرغت الطبقة المتقدّمة من مشكلات الفقه، وغوامضه، حتى يؤاخذوا على التصوير.
(٢) جُمام: جُمام الإناء ملؤه، والمراد هنا تمامُ الكلام، وكلُّه. وفي (ت ١): جملة الكلام.
(٣) هذا الدعاء يؤكد أن الصيدلاني يقصد (بالشيخ) متقدماً عليه، وليس السنجي.
(٤) ر. المختصر ١/ ٢٢٤.