للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الاعتبار بوقوع الجداد، فإن لم يقع، فالثمار النجدية المطلقة (١) تلحق، والثاني - أن الاعتبار بدخول وقت الجداد، فلا ضم ولا إلحاق بعده، وإن تركت الثمار على الأشجار أياماً، فهي في ترك الضم كالمجدودة.

٢٠٠٦ - ثم تمام البيان فيه أنه قد يدخل وقت الجداد، بحيث لو فرض، لم يكن بعيداً، وإن كان تركه أياماً أَوْلى بها، فمن (٢) يعتبر وقت الجداد لا عينَه، فالأمر فيه متردد عندي بين أول الوقت في الجداد وبين أوْلى الوقت فيه. ولعل النهاية التي هي الأولى أحق بالاعتبار، حتى تصير الثمار كأنها مجدودة. والله أعلم.

٢٠٠٧ - ثم فرع الشافعي مسألة وقال: إذا كانت له تِهاميّة تثمر في السنة مرتين، فلو أطلعت نجدية قبل جداد الثمرة الأولى، والتفريع على اعتبار الجداد، فثمرة النجدية مضمومة إلى الثمرة الأولى التهامية. فإذا [جُدّت] (٣) التهامية، وبقيت ثمار النجدية، ولم تجد، حتى أطلعت تلك التهامية مرة أخرى، قال الشافعي: لا أضم الثمرة الثانية إلى ثمار النجدية، وعلل بأنه لو ضمها إلى ثمرة النجدية، (٤ وهي مضمومة إلى الحَمل الأول للتهامية، فيلزم من ذلك ضمُّ الثمرة الثانية إلى التهامية الأولى منها بواسطة النجدية ٤)، وذلك ممتنع لا سبيل إليه عنده.

وبمثله لو [جُدّت] (٥) التهامية في حَملها الأول، ثم أطلعت بعدها نجديّة، فلا تضم إلى الحَمل الأول للتهامية، فلو أطلعت التهامية مرة أخرى، والنجدية لم تجد بعدُ، فالحمل الثاني من التهامية مضمومة إلى ثمار النجدية، على قياس الضم؛ إذ ليس [في هذا الضم] (٦)


(١) (ت ٢): المطلعة.
(٢) (ت ٢): فهل.
(٣) في الأصل، (ط)، و (ك): وجدت.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٥) في الأصل، (ط)، (ت ٢)، (ك): وجدت.
(٦) في الأصل و (ط) ليس للضم، وفي (ت ٢): ليس في الضم، وفي (ك) ليس الضم. والمثبت عبارة (ت ٢).