للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما استبدعناه (١) في المسألة الأولى، من ضم حَمْل شجرة إلى حملها. وهذا بيّن.

فصل

قال الشافعي: "ويُترك لصاحب البستان جيّدُ الثمر ... إلى آخره" (٢).

٢٠٠٨ - إذا اشتمل البستان على أنواع محصورة من الثمار، وكان الأخذ من كل نوع بقسطه متيسراً، فإنا نفعل هذا؛ فإن التبعيض فيها لا يجرّ ضرراً. وليس كما إذا تعددت أنواع الماشية، مع اتحاد الجنس؛ فإنّ القول اختلف فيها، ففي قولٍ نعتبر الأغلب، وفي قولٍ نعتبر قيمَ الأنواع ونقسطها، ونأخذ ما يتوزع من قيمتها، ونصرفه إلى نوعٍ. والتشقيصُ على كل قولٍ في الحيوان مجتنب، ولا تعذّر في تشقيص الثمار؛ فإنها قابلة للتجزئة.

فأما إذ كثرت الأنواع، وعسر تتبعُ كل نوع، وإخراج العشر من كل واحد، فقد اتفق الأئمة على أنا نعتبر الوسط، فنترك الجيد البالغ من البَرْنيِّ (٣) والكَبيس، ولا نأخذ الرديء كالجُعْرور (٤) ونحوه، فنرتاد نوعاً وسطاً بين الجيد والرديء، والغرض في الحيوان والمعشرات توفيةُ الوسط على أيسر وجه على المستحقين.

...


(١) كذا في جميع النسخ، فهل هي: "استبعدناه"؟ وقد نقل النووي عبارة إمام الحرمين هذه في المجموع بتصرف، فقال: "لأنه لا يلزم من هذا الضم المحذور الذي ذكرناه" (ر. المجموع: ٥/ ٤٦٠).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٢٥.
(٣) البَرْني: نوعٌ من أجود التمر. وهو فارسي معناه حَمْل مبارك: بَرْ = حِمل، ني = جيد. (ر. المصباح). والكبيس من أجود التمر أيضاًً.
(٤) جعرور وزان عصفور: نوع رديء من التمر (المصباح). والنهي عن أخذ الجعرور ورد في حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عند أبي داود: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعرُورِ ولونِ الحُبَيْقِ أن يؤخذا في الصدقة" قال الزُّهري: لونين من تمر المدينة. (ر. أبو داود: الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، ح ١٦٠٧).