للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخر -لما ذكرناه- التأدية، ثم ألزم [رب] (١) النخيل أن يقوم بمؤنة الجداد والتجفيف في [حصة] (٢) المساكين، كما يفعله بحصته، وليس هذا كالإمكان الذي أشرنا إليه؛ فإنه قد يتفق الإمكان مع الوجوب، فإن اتفق تأخّره، ففي الذمة متسع. وليس بدعاً أن يثبت الوجوب مع عسر الأداء، كما في الديون.

٢٠١٣ - ونحن الآن نذكر آثار الوجوب عند بدو الصلاح، فنقول: من اشترى الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح، ولزم له الشراء، ثم بدا الصلاح، فقد تعلّق حق المساكين، فلو رام ردّه بعيب قديم، فهو كما لو اشترى أربعين من الغنم، وحال عليها الحول، ووجبت الزكاة، ثم اطلع على عيب قديم. وقد بان تفريع مثل هذا عند ذكرنا الأقوالَ في متعلق الزكاة في الذمة والعين، وكذلك لو بدا الصلاح، ثم أراد بيعَ الثمار، فهذا بيعُ مالٍ تعلق به حقُّ المساكين، ثم القول في تغليب الذمة والعين [وتخريج] (٣) البيع في قدر الزكاة وتفريق الصفقة وراءه على ما مضى، حرفاً حرفاً.

٢٠١٤ - ومما يجب أن يكون على ذُكر من الناظر في ذلك أن الأوقات التي تجري من بدو الثمرة إلى بدو الزهو، ليست في حكم الحول الذي ينقضي على الأموال الزكاتيه، حتى يقال: من لم يكن ابتداء بدو الثمار في ملكه، وكان ابتداء الزهو في ملكه، لا تلزمه الزكاة، بل لو ملك المالك بجهةٍ من الجهات الثمارَ في أيامٍ قليلة، [وبدا] (٤) الزهو، وجبت الزكاة، فبَدْوُ الزهو في حكم استهلال هلال شوال في وجوب فطرة العبيد (٥).

٢٠١٥ - ثم قال الأئمة: إذا أوصى بثمارٍ، ومات، فقبل الموصَى له، ثم أزهت، فالعشر على الموصَى له، وإن كان وُجد الزهو في حياة الموصي، فالعشر واجب عليه، يؤدَّى من تركته.


(١) في الأصل، (ط)، (ت ١)، (ك): لرب. والمثبت من (ت ٢).
(٢) في الأصل، (ط)، (ك): رخصة. والمثبت من (ت ١)، (ت ٢).
(٣) في الأصل، (ط)، (ك): ويخرج.
(٤) في الأصل، (ط)، (ت ١)، (ك): وبدو. والمثبت من (ت ٢).
(٥) في (ت ٢): العيد. وهو تصحيف، فالمعنى أن زكاة فطرة العبد تلزم مالكه باستهلال هلال شوال وهو في ملكه، حتى ولو كان تمكله قبل ذلك بيوم واحد.