للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة كلامٌ وخلافٌ ألحقته بالحاشية (١) فيما تقدم، والعشر عندنا يتعلق [بالمعشَّر] (٢) على حسب تعلّق الزكاة بالنُّصُب، من غير فرق، فما معنى قطع الأصحاب بالتصرف في تسعة أعشار الرطب والعنب؟.

والغرض يَبينُ في ذلك بذكر ثلاثة منازل: إحداها - إذا وجبت الزكاة، وتحقق الإمكان، فأرادَ التصرف في بعض المال، على قولنا: يُرَدُّ تصرُّفُهُ في مقدار الزكاة، وقد ذكرنا فيه خلافاً. ووجه المنع شيوع واجب الزكاة في الجميع.

[المرتبة الثانية] (٣) - ولو حال الحول، ولم يتمكن (٤) المالك من تأدية الزكاة، وقلنا بوجوبها، فالتصرف -على المنع- في مقدار الزكاة مردود، وفي الباقي خلاف، فالأولى تنفيذه إذا أبقى مقدارَ الزكاة؛ فإنه غير منسوب إلى التقصير في التأخير، فلو سددنا عليه التصرف فيما يزيد على قدر الزكاة؛ لكان ذلك حجراً مضراً. فهذه المرتبة الثانية.

والمرتبة الثالثة - الحكم في الثمار بعد الزهو، على قول العِبْرة، فالذي رأيته للأئمة القطع بنفوذ التصرف في الزائد على قدر الزكاة؛ فإن المنع من التصرف في الثمار بالكلية خروجٌ عن الإجماع، وهو خلاف ما درج عليه السلف، وفيه منع الناس من أكل الرطب والعنب؛ فإن تأدية الزكاة لا تقع إلا من التمر والزبيب، وفيه طرف من المعنى وهو أن مالك الثمار ملتزم مؤنة تربية الثمار إلى جفافها، وهو في ذلك يُرَبِّي حقَّ المساكين، فقوبلت هذه المؤنة بإطلاق تصرفه في التسعة الأعشار، فهذا إذن مقطوع به كما ذكرناه.

٢٠١٨ - ونعود بعد ذلك إلى تفريع القولين في أن الخرص عِبْرة، أو تضمين؟ فأما


(١) لست أدري أي حاشية يعني!! فهل يريد فضول الكلام في التفريعات المتقدمة، أم يقصد الحاشية بمصطلحنا المعاصر (هامش الكتاب)؛ فإن كان كذلك، فلم نجد شيئاً بهامش أية نسخة.
(٢) في الأصل، (ط)، (ت ٢)، (ك): العشر. والمثبت من (ت ١).
(٣) زيادة من عمل المحقق.
(٤) (ت ١): وتمكن.