للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأئمة من جوّز التصرف بها، فإنها رائجة جارية لمكان السكة (١)، والمقصود من النُّقرة جريانُها (٢).

٢٠٦٧ - ولا خلاف أن بيع الغالية (٣) والمعجونات جائزة، وإن كانت أخلاطها مجهولة الأقدار، وإن أردنا في ذلك فرقا، قلنا: المعجونات لو لم تكن عتيدة (٤)، أدَّى فقدها إلى ضررٍ. ومواطأةُ الناس في أقدار أخلاطها غيرُ ممكن، وضبط العيار والمقدار (٥) ممكن معتاد في كل ناحية.

فهذا منتهى القول في هذا. والله الموفق للصواب.

فصل

قال الشافعي رضي الله عنه: "وإن كانت له فضة، خلطها بذهب ... إلى آخره" (٦).

٢٠٦٨ - إذا كان معه فضةٌ مخلوطة بذهب، وكان مقدار كل واحد منهما مجهولاً، وكان علم أن وزن الجميع ألفٌ، ولم يدر أن الذهب منه ستمائة، والفضة أربعمائة، أو على العكس من ذلك، فإن ميّز أحدهما عن الثاني بالنار، وأخرج الزكاة بحسبه، فذاك. وإن لم يفعل هذا، فالذي ذكره الأئمة أن طلب اليقين محتوم في الخروج عن واجب الزكاة، وسبيله أن يأخذ بالأكثر في كلِّ واحدٍ، فيخرج زكاةَ ستمائة من الذهب، وزكاة ستمائة من الفضة؛ فإن الزيادة التي يخرجها من أحد التبرين لا تُجزىء


(١) السِّكةُ حديدة منقوشة، تطبع عليها الدراهم والدنانير (المعجم) والمراد هنا لكون هذه النقرة معتمدة للتعامل بها، ومسكوكة على السِّكة.
(٢) أي جريانها بين الناس، وقبولها في التعامل.
(٣) الغالية نوعٌ من الطيب، يتكون من أخلاط عدّة، منها المسك والعنبر (المعجم، والمصباح).
(٤) العتيدة: المهيأة الحاضرة، والمعنى لو لم تكن موجودة متاحة.
(٥) أي أقدار الدراهم والدنانير. بخلاف الغالية.
(٦) ر. المختصر: ١/ ٢٣٥.