للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما التحلي بالفضة، فلا يختلف العلماء في جواز تحلية السيف والمناطق، وآلات الحرب للرجال.

وما يليق بتزيين البدن: كالخلاخل والأَسْوِرَة، ونحوها مما يختص به النساء في العرف الغالب، فاستعماله حوام على الرجال.

ولعل السبب في إباحة استعمال الحِلية في السيوف، والمناطق، وغيرها، أن المحذور في الرجال الانحلال والتبذل، وما يُشعر بالتخنث، وإذا استعملوا الحلية في السلاح، لم يتحقق ما أشرنا إليه. ويستثنى مما أصَّلْناه الخاتم، فللرجل التحلِّي بخاتمِ الفضة، وقد دَرَج عليه الأولون، فهو مستثنىً بالإجماع، ويحرم على الرجال اتخاذ خاتمٍ من ذهب، وكذلك يحرم عليه تحلية السلاح بالذهب، والمتبع فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يوماً وعلى إحدى يديه قطعةُ ذهب، وعلى الأخرى قطعة حرير، فقال: "هما حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم".

٢٠٧٨ - وكان شيخي يقول: إن طُوّق خاتم الرجل بشيء من الذهب، وكان يجتمع بالنار لو رد إليها، يحرم ذلك وإن قل؛ طرداً لتحريم استعمال الذهب على الرجال.

قال الشيخ الإمام: وفي تمويه حلية السيف بالذهب، بحيث لا يجتمع شيء لو رد إلى النار احتمال، تشبيهاً بالأواني المتخذة من النحاس، إذا مُوّهت بالذهب، كما تقدم (١ في الطهارة، ولو شبه مشبهٌ القليلَ من الذهب ١) في تطويق الخاتم وغيره، بالضَّبة الصغيرة من الذهب، في الأواني، لم يكن مبعداً.

ويشهد لذلك أن الرجل وإن حرم عليه لبسُ الحرير، فقد يحل له ثوبٌ [طُرِّز] (٢) بالحرير من غير إفحاش. وأنا أخرج على ذلك طُرُزَ الذهب، فإن كانت لا تجتمع لو


= في ربط الأسنان بالذهب، ح ٤٢٣٢، والترمذي: اللباس، باب ما جاء في شدّ الأسنان بالذهب، ح ١٧٧٠، والنسائي: الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب؟ ح ٥١٦١ (ر. تلخيص الحبير: ٢/ ٣٤٠ ح ٨٥٧).
(١) ما بين القوسن ساقط من (ك).
(٢) في الأصل، (ط)، (ك) طرّف. وليس في مادة (ط. ر. ف) هذا المعنى إلا بالهمزة: أُطرف (المعجم، والمصباح).