للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رُدّت إلى النار؛ فإني أراها كالتمويه، وإن كان الذهب يجتمع كطُرز بغداد ومصر، فالكثير منه يحرم، والصغير خارج على ما ذكرته في [أسنان] (١) الخاتَم.

واختلف الأئمة في جواز تحلية السرج واللجام بالفضة: فمنهم من حرم، ومنهم من أجازه تشبهاً بالسيف والمِنطقة؛ من جهة أن الفرس من آلات الرجال في القتال وغيره.

وأما تحلية الدواة، فقد وجدتُ الطرقَ متفقةً على منع الرجال منها، وخروجه عن الضبط الذي ذكرناه ظاهر.

٢٠٧٩ - فأما النسوة فكل ما يليق بزينة النفس والتزين للأزواج، فهن غيرُ ممنوعات منه، كالخلاخل والسُّور (٢) والقِرَطة وخواتيم الذهب، والمخانق، وغيرها.

والذهب في حقوقهن كالفضة. ولو استعملن الحلية في السيوف والمناطق، وآلات الحرب، فهن ممنوعات من ذلك؛ إذ لا يجوز لهن التشبّه بالرجال (٣ في ذلك، كما لا يجوز للرجال التشبه بهن ٣) في زينة البدن. وإذا امتنع ما ذكرناه، فتحلية السرج واللجام أولى بالمنع.

وأما سكاكين المهنة التي لا تراد للحرب، فإذا كانت محلاة، فهل يحرم على الرجال استعمالها؟ ذهب المحققون إلى أنه يحرم على الرجال، وتردد بعض الأئمة فيه، وهو موضع التردد.

وعندي أن هذا التردد يُبين اختلافاً في النساء، فإن رأينا في حق الرجال أن نلحقها بآلات الحرب، منعنا النسوة، وإن قطعناها عن آلات الحرب في حق الرجال، ففيه احتمال في حق النساء.


(١) في الأصل، و (ك): انسنان، وفي (ت ٢): أسباب، والمثبت من (ت ١). والمراد طرف الخاتم وحروفه.
(٢) سور: جمع سوار، مثل كتاب وكُتُب، ثم أُسكنت الواو تخفيفاً.
وقرطة: وزان عنبة، مفردها قرط، بضم أوله، والمخانق جمع مِخْنقة، وهي القلادة.
سميت بذلك، لإحاطتها بالعنق. (المصباح).
(٣) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).