للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير اختيارٍ (١)، ولكن ليس المال مقصوداً، والمنذور (٢) مقصودٌ في المالية، ولكنه يُدخله الناذر على نفسه متطوعاً.

فرع:

٢١٤٢ - إذا قلنا: الدين لا يمنع تعلّق الزكاة، فإذا وجبت الزكاةُ، فمات قبل أدائها، واجتمعت الزكاة ودين الآدمي، فمن أئمتنا من قال: في تقديم الدين أو الزكاة ثلاثة أقوالٍ ستأتي مشروحة في الوصايا: أحدها - أن دين الله أحق بالتقديم، (٤ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دين الله أحق بالقضاء" (٣).

والثاني - أن دين الآدمي أحق بالتقديم ٤) اعتباراً باجتماع القصاص، وحق قطع السرقة؛ فإن القصاص مقدمٌ.

والثالث - أنهما يستويان؛ فإن الحق المالي الذي يضاف إلى الله، عائدته وفائدته ترجع إلى الآدميين أيضاًً، وهم يأخذونها وينتفعون بها. فيجب أن يستويا، وليس كالحد والقصاص؛ [فإن الحد عقوبة مبناها على الدفع، والاندراء، ومن أصحابنا من قطع بتقديم الزكاة؛ فإنها متعلقة] (٥) بالعين؛ فلتقدّم على الدين المطلق الذي لم (٦) يتعلّق بالعين في حياة من عليه الدين.

وكان شيخي يقطع بهذا ويخُصّ إجراءَ الأقوال بالكفارات الماليّة -التي لا تتعلق بالأموال-[مع] (٧) الديون المطلقة، ومن أجرى الأقوال في الزكاة بنى ما قاله على أن الغالب في الزكاة التعلُّق بالذمة.


(١) شرح وبيان لاعتدالهما أي تساويهما. والمراد هنا دين الحج.
(٢) هذا هو الثاني المعادل لدين الحج.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عباس، في إجابة السؤال عن قضاء الصوم (اللؤلؤ: ٢٥٤ ح ٧٠٥: وقال الحافظ: وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة (ر. التلخيص: ٢/ ٣٠٧).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٥) ساقط من الأصل، (ط)، (ك).
(٦) سقطت (لم) من (ت ١) وحدها.
(٧) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ٢) من. والمثبت من (ت ١)، والمعنى حينما يتعلق بالتركة كفاراتٌ مع ديونٍ مطلقة غير متعلقة بالعين، فتستوي الكفارات مع هذه الديون في عدم التعلق بالعين، ولكنهما يختلفان في أن الكفارات حق لله، والديون حق للآدمي، فهنا تجري الأقوال الثلاثة.