للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتملك، ويده قاصرة عن ذلك في السنة الأولى (١).

وإن تملك الملتقط اللقطة في السنة الثانية، وقلنا: يملكها قبل التصرف، فإذا مضى حول كامل، فلا زكاة على صاحب اللقطة في اللقطة، فإن الملك قد زال، وهل تجب الزكاة على الملتقط المتملّك؟ هذا يخرج على أن الدين هل يمنع تعلّق الزكاة بالعين، أم لا؟ وقد مضى تفصيل ذلك على ما شرحناه، ثم صاحب اللقطة يستحق قيمتَها على الملتقط المتملك، ولكنها في حقه ملكٌ ضالٌّ إذا لم يكن عالماً بالملتقط، وقد سبق التفصيل في إيجاب الزكاة في الملك الضال.

فصل

قال: "ولو أكرى داراً أربع سنين بمائةٍ وستين ديناراً ... إلى آخره" (٢).

٢١٤٦ - إذا أكرى داراً أربع سنين بمائةٍ وستين ديناراً، وسلّم الدارَ وكانت الأجرة حالّة، فإذا مضت سنة، فالذي نقله المزني أنه لا يجب إلا إخراج زكاة ربع الأجرة.

والمسألة من أولها إلى آخرها مفروضة فيه، إذا كانت أُجَرُ السنين لا تتفاوت. فإذا مضت السنة الثانية، وجبت زكاة نصف الأجرة لسنتين، ويحط ما أدّاه في السنة الأولى، وهو زكاة [رَيْع السنة] (٣). ويجب في السنة الثانية ثلاثةُ أرباع الأجرة لثلاث سنين، ونحط عنه زكاة النصف لسنتين، ونوجب الباقي. ويجب في انقضاء السنة الرابعة زكاة المائة والستين لأربع سنين، ونحط ما مضى من تأدية زكاة ثلاثة الأرباع لثلاث سنين (٤). هذا ما نقله المزني.

ونقل غيره عن الشافعي إيجابَ الزكاة في تمام المائة والستين عقيب السنة الأولى، وهذا قياس المذهب.


(١) ر. الشرح الكبير: ٥/ ٥٠٤.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٤٧، غير أن اللفظ هناك: "بمائة دينار".
(٣) في (ط) ربع السنة، وفي (ت ١) رُبع لسنة، وفي (ت ٢) ربع سنة. والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق، فالمعنى زكى في نهاية السنة الأولى رُبع الأجرة فقط.
(٤) انظر شرحاً وافياً للمسألة، وتمثيلاً بالأرقام في الشرح الكبير: ٥/ ٥١٤.