للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاسخٍ أو استمرار سلامةٍ، وقد ذكر الصيدلاني الطريقين جميعاًً في الملك.

فرع:

٢١٤٨ - قال: "فإن غنموا، فلم يقسمه ... إلى آخره" (١).

القول في أن الغانمين إذا أحرزوا الغنائم، هل يملكون ما غنموه قبل القسمة، يأتي في كتاب السير، ولكن القدر الذي تَمَسُّ الحاجة إلى ذكره الآن: أن من أئمتنا من قال: لا يملكون، ولكنهم ملكوا أن يملكوا.

ومنهم من قال: ملكوا ملكاً ضعيفاً، ومن أعرض منهم عن حقه، سقط حقُّه، كما سيأتي.

وحظّ الزكاة من هذا الفصل: أنهم إذا غنموا أنصُباً زكاتية، فإن قلنا: لا يملكون قبل القسمة، فلو حال حول قبل القسمة، فلا زكاة فيها.

وإن قلنا: إنهم مالكون، فحاصل ما قاله الأئمة ثلاثةُ أوجه: أصحها -وهو المذهب- أن لا زكاة؛ فإن الملك إن ثبت، فهو في نهاية الضعف والوَهاء.

والثاني - أنه تجب الزكاة.

والثالث - إن كان فيما غنموه ما ليس بزكاتي، ونحن نقدر أن يقع الزكاتيُّ خُمساً، ولا زكاة في الخمس، فلا زكاة أصلاً؛ فإن للإمام أن يوقع القسمة على الأجناس، على شرط التعديل، فيوقع الزكاتي في الخمس، وإن كان ذلك ممكناً مُقدّراً، فلا زكاة لضعف الملك، وانضمامِ هذا التقدير إلى ضعف الملك.

والذي قطع به أئمة المذهمب نفيُ الزكاة، وقد يمتزج بهذا الذي ذكرناه تفاصيلُ القول في الخلطة وهي بينة (٢).


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٤٨.
(٢) انتهى إلى هنا الجزء الخامس من نسخة (ت ٢).
وجاء في خاتمته ما نصه:
"تم الجزء الخامس، بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد نبيه، وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرّم، وعظم.
يتلوه في الجزء السادس -إن شاء الله- باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار".
وهنا انقطع سياق هذه النسخة، وسنلتقي بها -إن شاء الله- من أول (باب البيع الفاسد).