للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغير، ثم اضطربت المذاهب، فاعتبر أبو حنيفة (١) في ذلك الولاية، وأوجب على الولي إخراجَ الفطرة عن المُولَّى عليه، ثم نقض هذا، ولم يطرده، وسبيل الرد عليه موضَّح في الأساليب (٢)، ونحن لم نستمسك بتعليل (٣)، ولكنا [نعتمد] (٤) حديثا نقله الأثبات، عن الرسول صلى الله عليه وسلم [وذلك أنه صلى الله عليه وسلم] (٥) قال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (٦)، فالفطرة تتبع المؤنة في أصلها، ثم يعتبر في وجوبها بسبب الغير كونه من أهل الطهرة، على ما سيأتي ذلك في [أثناء] (٧) الكتاب -إن شاء الله تعالى-

والغرض الآن مقصور على الجهات المرعيّة. ثم نستفتح الآن تفصيلَ ما أجملناه، فنقول:

٢٢٠٢ - الجهات المقتضية للمؤنة تنقسم ثلاثة أقسام: قرابة، وزوجية، وملك.

أما القرابة، فتفصيل القول فيما يوجب النفقة منها، وفي الصفات المرعيّة مع القرابة سيأتي مستقصى في كتاب النفقات، إن شاء الله تعالى، وفيه نذكر محل الخلاف والوفاق، فإذا وجب على الأب نفقةُ ولده: صغيراً كان، أو كبيراً، وجب عليه إخراجُ [الفطرة] (٨) عنه، إذا كان من أهل الطُهرة، وإذا لم تجب النفقة، لم تجب [الفِطرة] وإذا اختلف المذهب في النفقة، تبعه الاختلاف في [الفِطرة، وهذا] يطّرد، وينعكس، كدأب الحدود الجامعة، المانعة.


(١) ر. مختصر اختلاف الفقهاء: ١/ ٤٧٣، مسألة: ٤٦٤، مختصر الطحاوي: ٥١، وانظر الدرة المضية، مسألة ٢٥٣.
(٢) الأساليب أحد كتب إمامنا في الخلاف.
(٣) (ط) بتعامل. ولعلها حرفت عن (تعاقل).
(٤) في الأصل: نعهد.
(٥) ساقط من الأصل. (بغير البلل).
(٦) حديث: أدوا صدقة الفطر ... الدارقطني: ٢/ ١٤١، البيهقي: ٤/ ١٦١ عن ابن عمر، ورواه الشافعي مرسلاً، ورواه الدارقطني من حديث علي: ٢/ ١٤٠ (ر. التلخيص: ٢/ ٣٥٢ ح ٨٧٠).
(٧) في الأصل: إثبات.
(٨) ذهبَ من الأصل بسبب البلل، وكذا ما سيأتي بعده.