للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقد ذكر شيخنا] أبو بكر فصلاً بين الصغير والكبير من الأولاد، في حكمٍ يتعلق بالنفقة، ثم ألحق به حكمَ الفِطرة، وذلك أنه قال: إذا استهل هلال شوال، وللطفل الصغير من خاصِّه (١) قوتُ يومه، فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم، ويجب عليه فطرته. ولو فرضت هذه الصورة في الابن البالغ، لقلنا: لا فطرة على الابن [البالغ] (٢)، لأنه لا يفضل من قوته شيء، ولا تجب الفطرة على الأب أيضاًً، لسقوط النفقة عنه في يوم وجوب الفطرة. ثم قال: نفقة الصغير آكد، ولهذا تتسلط الأم على الاستقراض على الأب في غيبته، وعند امتناعه؛ لمكان نفقة الصغير. وهذا يفضي إلى تقرير النفقة في الذمة من جهة الاستقراض، ومثل ذلك لا يثبت [للابن البالغ] (٣) المعسر، فإن كانت نفقة الصغير آكد، عُدّت الفطرة جزءاً من النفقة.

وهذا بعيد عن القياس.

وقد قال شيخي: لا تجب فطرة الطفل في الصورة التي ذكرها، والقياس ما ذكره.

وتردد شيخي في جواز الاستقراض، وقال: القياس المرتضَى امتناعُ ذلك من الأم، إلا أن يسلطها السلطان، فيجري استقراضها مجرى [استقراض] (٤) السلطان.

فإن جرينا على ما ذكره أبو بكر، كان حكم الطفل في الصورة المذكورة مستثنىً [في العكس، وظاهر المذهب عندي ما ذكره الشيخ أبو بكر، والأقيس ما ذكره] (٥) شيخنا.

فهذا غرضنا الآن في جهة القرابة.


(١) المعنى أن الفطرة تجب باستهلال شوال، فإذا أهل شوال وللطفل قوتُ يومه من خاصِّه: أي ملكه الخاص، فقد استغنى عن نفقة أبيه، فلا تجب على أبيه نفقته، ولكن تجب فطرته (إذا لم يفضل عن نفقته في ذلك اليوم شيء من ماله) والابن الكبير بخلافه، فلو استغنى يوم استهلال شوال، فقد سقطت نفقته عن أبيه، وتبعتها الفطرة في السقوط، ثم تسقط عنه الفطرة أيضاًً إذا لم يبق ما يؤدي به الفطرة بعد نفقة ذلك اليوم.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: للأب الغائب.
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) سقط من الأصل.