للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيد، ثم مات قبل طلوع الفجر، وخلفه وارثه، وطلع الفجر، فلا زكاة؛ إذ لم يجتمع الوقتان (١) في ملك مستمر. [قال الشيخ أبو علي] (٢) في شرح الفروع: من أصحابنا من أوجب الزكاة [تفريعاً على قول للشافعي] قديم، في أن حول الوارث يبتني على حول المورّث، [وهذا ضعيف].

والفرع الثاني - أن من ملك عبداً مع الوقت الأول، فزال ملكه قبل طلوع الفجر، ثم عاد، [مَطْلع] (٣) الفجر، والتفريع على اعتبار الوقتين، ففي وجوب الزكاة وجهان يلتفتان على عود ملك المتّهب، بعد زواله في حكم الرجوع في الهبة. وكذلك إذا فرض هذا في الصداق في حكم الرجوع إلى عين (٤) الصداق، عند فرض الطلاق قبل المسيس.

٢٢١٤ - ثم اتفق الأئمة على أن الاعتبار بوقت الوجوب، فإذا حكم به، ثم طرأ الإعسار (٥)، فالزكاة مستقرة في الذمة، وملتزمها مُنْظَر إلى الوجود، والتمكن، ولو لم يكن من أهل الالتزام في الوقت الأول، ثم استجمع الصفاتِ المرعيةَ بعد ذلك، فلا وجوب.

والمذهب أن من صدر منه موجِب كفارة، وكان معسراً، وعاجزاً عن إقامة البدل، ببدنه، فلا تسقط الكفارة. وإن حكمنا بأن الاعتبار في صفتها بحالة الوجوب، فقد ذكر صاحب التقريب وجها (٦) أنها لا تجب، قياساً على زكاة الفطر، وأخذاً من حديث الأعرابي (٧) كما سنرويه في موضعه. والفرق على [ظاهر] (٨) المذهب أن الكفارة شبيهة


(١) في (ط): الرقبتان.
(٢) ساقط بسبب البلل، وكذا ما يأتي بعده.
(٣) في الأصل: "فطلع" وسقط من (ط) جملة: "ثم عاد مطلع الفجر".
(٤) في (ط): غير.
(٥) في (ط): الاعتبار.
(٦) (ط): قولاً.
(٧) إشارة إلى حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان، وعجز عن الكفارة.
(٨) في الأصل: صاحب.