للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقيم المتلفات، وجبران ما تحدثه الجناية من نقص، فلم تسقط، وقرّت في الذمة، وليست زكاة الفطر كذلك، بل هي شبيهة بزكاة المال، إذا انقضى الحول والنصاب ناقص.

فصل

[قال] (١): "وإن كان عبد بينه وبين آخر ... إلى آخره" (٢)

٢٢١٥ - تجب فطرة العبد المشترك على الشريكين، خلافاً لأبي حنيفة (٣)، وأصلنا خارج على القاعدة الممهدة في إتباع الفطرة المؤنةَ، فإذا وجبت المؤونة على الاشتراك، وجبت الفطرة كذلك. وأبو حنيفة خالف أصله في إتباع الفطرة الولايةَ؛ فإن ولاية الملك ثابتة على الاشتراك ولا زكاة. وقد قال: لو اشترك رجلان في عبدين، لكل واحد منهما النصف من كل عبد، فلا زكاة وإن كان يبلغ ما يخاطب به كل واحدٍ صاعاً، لو قدر ثبوته، وقالوا: لو اشترك رجلان في ثمانين من الغنم، فعلى كل واحد منهما شاة، والأشقاص تقدر أشخاصاً، فجرى (٤) مذهبهم في العبد المشترك خارجاً عن قوانينهم، واستمر قولنا على الأصل.

٢٢١٦ - ثم لا يخلو العبد المشترك من أحد أمرين: أحدهما - أن لا يكون فيه مهايأة بين الشريكين، والثاني - أن تجري (٥) مهايأة بينهما، فإن لم تجر مهايأة، فالأكساب والمؤن على الاشتراك، ما يعم منها، وما يندر، وصدقة الفطر تجري كذلك مشتركة.

ثم المذهب يتفصل فيما يخرجه كل واحد منهما، إذا اعتبرنا قوت كلّ مخرِج، وقد


(١) ساقط من الأصل ومن (ط).
(٢) هذا من كلام الشافعي. ر. المختصر: ١/ ٢٥٣.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٤٧٤، مسألة ٤٦٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٧٥، رؤوس المسائل: ٢٢٠، مسألة ١١٨.
(٤) (ط): يجري.
(٥) في الأصل: أن لا تجري.