للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف قوتاهما. وهذا سيأتي بعد ذلك.

٢٢١٧ - وإن جرت مهايأة وتواضع الشريكان على أن يستعمله كل واحد منهما في يوم، فأصل المذهب أن المهأياة لا تلزم، وسيأتي شرحها، في كتاب الرهن -إن شاء الله تعالى- وحقيقتها ترجع إلى مفاصلة في المنافع، وينفرد كل واحد [بمنفعته] (١) في نوبته، ثم المنافع تنقسم فؤائدها، فيما يجري على العادة في الاستفادة، فحكم الاختصاص به جارِ على حكم المهايأة، ثم المؤنة الراتبة تنزل على المنافع، فمن اختص بمنفعة في نوبةٍ، اختص بالتزام مؤنة العبد في تلك النوبة؛ فإن المؤنة تتبع المنافع، وإليه أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، في المرهون؛ إذ قال: "الرهن محلوب ومركوب، وعلى من يحلبه ويركبه نفقته" (٢).

ولئن اختلف المذهب [في نفقة العبد الموصى] (٣) بمنفعته أبداً، وكان الأصح توجه النفقة على [الورثة لملكهم] الرقبة، فالسبب فيه مفارقة الملك جهة المنفعة، ولا خلاف أن استحقاق المنفعة لو كان إلى أَمدٍ (٤)، فالنفقة على مالك الرقبة.

ونفقة الأمة المزوّجة [على زوجها] (٥) وإن كان الملك للسيد المزوِّج، تنزيلاً للنكاح في الأمة، منزلة النكاح في الحرة. وما أشرنا إليه فيه إذا افترق الملك واستحقاق المنفعة، فأما إذا اجتمعا، فلا شك أن النفقة تتبع المنفعة، وملكَ الرقبة.

وأما الأكساب النادرة كصيدٍ يتفق من عبدٍ ليس اكتسابه بالاصطياد، أو كقبول هبةٍ ووصيةٍ، فالمذهب الأصح أنها لا تختلف بالمهايأة، بل تكون مشتركة أبداً؛ والسبب فيه أن المهايأة مقصودها تفاصُلٌ في المنافع، وإنما يُحتمل ذلك في المعتاد منها المعلوم، وما يندر لو دخل تحت المهايأة، لجر دخولُه جهالةً في [المفاصلة] (٦).


(١) في الأصل: بمنفعةِ.
(٢) حديث: "الرهن مركوب ... " رواه الدارقطني: ٣/ ٣٤، والحاكم: ٢/ ٥٨ من حديث أبي هريرة، وانظر التلخيص: ٣/ ٨٣ ح ١٢٤٢.
(٣) ساقط من أطراف الأسطر.
(٤) في (ط): أحد.
(٥) ساقط من الأصل (بغير البلل إياه).
(٦) في الأصل: المهايأة.