للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب بعض أصحابنا إلى أنها داخلةٌ تحت قضية المهايأة، مَصيراً إلى أن التفاصُل وقع في المنافع، والأكسابُ [نتائجها، فلا مبالاة بالندور فيها.

ثم كما اختلف الأئمة في الأكساب] (١) النادرة، اختلفوا في المؤن النادرة، جرياً على إتباع المنفعة المؤنةَ، في محل الوفاق، والخلاف.

٢٢١٨ - فإذا تمهد ذلك، بنينا عليه أمر الفطرة، وقد اختلف أئمتنا فيها، فذهب بعضهم إلى أنها من المؤنة النادرة، فتخرج على الخلاف المقدم، وقال آخرون: هي من المؤن [المعتادة] (٢)؛ لأنها وظيفةٌ معلومة الوقت والمقدار، وهي أقرب [إلى] (٣) الضبط من النفقة؛ من جهة أن بناءها على الكفاية، وهي تختلف باختلاف الرغابة والزهادة. ومن قال بالأول، [انفصل] (٤) عن هذا بأن قال: يومُ العيد لا يتعين في السنة؛ من جهة اختلاف الأهلة؛ فلا يدرى أن العيد في أي نوبة يقع، وأيضاًً، فالمؤنة الراتبة هي التي تقيم البدن، وتديم التمكن من المنفعة، وليس كذلك زكاة الفطر. فإن جعلناها نادرة [خرجت الآن على] (٥) الاختلاف، وإن جعلناها راتبة، فالفطرة على من يقع وقتُ [الوجوب في نوبته] (٦) ولم يختلف العلماء في أن العبدَ المشترك لو جنى، لم يختص الأرش بالتزام أحد الشريكين، لمكان المهايأة، وإن جرت الجناية في نوبته؛ والسبب فيه أن الجناية يتعلق أرشها بالرقبة، والملك مشترك، ولم يجر فيه تفاصُل، وآية ذلك: أن المولى لا يلزمه الفداء، بل يخاطَب [بالخِيَرة] (٧) كما لا يخفى.

٢٢١٨/م- ولو كان نصف الشخص عبداً، ونصفه حراً، فالفطرة واجبة، وترتيب


(١) ساقط من الأصل. (من غير البلل).
(٢) في الأصل: المعتبرة.
(٣) في الأصل: من.
(٤) في الأصل: تفصل، ومعنى "انفصل عن هذا" أنه خرج عن الاعتراض القائل: إن الفطرة وظيفة معلومة الوقت والمقدار بخلاف النفقة.
(٥) ساقطة من أطراف أسطر الأصل.
(٦) ساقط بسبب البلل إياه.
(٧) في الأصل: بالخريرة.