للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٢٢ - فأما إذا ردّ الوصيةَ، فإن فرعنا على أذن الملكَ حصل له بالموت، ثم انقطع بالرد، فالذي (١) ذكره الأصحاب وجوبُ الفطرة إذا جرى الاستهلال قبل رده، بناء على الملك.

وذكر الشيخ أبو علي وجهاً آخر: أن (٢) الفطرة لا تجب في صورة الرد، لضعف الملك، وإفضاء الأمر آخراً إلى الرد، وهذا ضعيف جداً، سيّما في صدقة الفطر.

وإن فرعنا على أن الملك يحصل بالقبول، فلا زكاة على الموصَى له، وإن قلنا: الملك للورثة، فيعود الخلاف، ووجوب الزكاة عليهم في صورة الرد أولى؛ فإن الذي كنا نقرره في الملك، أفضى إلى التحقق بسبب الرد، وإن قلنا: الملك للميت، فالكلام كما مضى في نفي الزكاة عنه، أو إيجابها على الوجه البعيد، ولا ينقدح فصلٌ في ذلك بين الرد والقبول.

فهذا ما أردناه في ذلك.

٢٢٢٣ - ولو كانت المسألة [بحالها] (٣)، ولكن مات الموصي، واستهل الهلال، ثم مات الموصى له قبل الرد والقبول، فهذا فرعه ابن الحداد في صدقة الفطر.

ونحن نقدم على غرضه أصلين: أحدهما - في الملك، فنقول: ورثة الموصَى له يتخيّرون بين الرد والقبول تخيّرَ الموصى له لو بقي، خلافاً لأبي حنيفة (٤)، فإن قبلوها، فالملك على الأقوال، ففي قولٍ هو حاصلٌ بنفس (٥) [موت الموصي] (٦)، وقبول الورثة يقتضي إلزاماً و [تثبيتاً] (٧)، وفي قولٍ الأمر على [التبيّن، فإن] قبلوا، بان أن الملك حصل بنفس موت الموصي، وفي قولٍ يحصل الملك بالقبول، فعلى


(١) في الأصل: الذي بدون فاء.
(٢) في (ط): "في أن".
(٣) مزيدة من (ط).
(٤) ر. حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٢١.
(٥) في (ط): نفس.
(٦) ساقط من أطراف الأسطر.
(٧) في الأصل: وتبيينا.