للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموصَى له، وثبت الوَلاء له، وصَرْفُ العتق إلى الغير، وإثبات الولاء له بعيد، وليس ذلك كقبولهم سائر الوصايا؛ فإن الملك مقدر للموصَى له، ثم ينتقل [منه] (١) إليهم، فاستقرار الملك عليهم.

وهذا يناظر اختلافَ القول في أن من مات وعليه كفارة يمين، فاختار الورثة من الخلال الثلاث الإعتاق، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان: والأصح أن الورثة لو تبرعوا بإعتاق عبدٍ عنه، لم يقع الموقع، ومما يشابه ما ذكرناه بعضَ المشابهة أنه إذا وُهب لطفل من يعتِق عليه، فهل يقبله وليُّه؟ فيه اختلاف -وسيأتي بيان هذه الأصول في كتاب العتق- والأصح تصحيح القبول، وتنفيذ العتق، على تفصيلٍ سنذكره على أثر ذلك، والسبب فيه أن قبول الوارث حالٌّ [محل] (٢) قبول المورِّث، فليصح (٣) منه ما يصح من قبول الموصَى له.

فهذا بيان حكم منزلة المنزلة الثانية في (٤) البحث عن تنفيذ العتق في جميع المقبول. والتفصيل فيه إذا فرَّعنا على أن الملك يحصل بموت الموصي مثلاً، فالموصَى له إما أن يقدر صحيحاً إذ ذاك، أو يقدر مريضاً مرض موته، فإن كان صحيحاً، ثم جرى القبول من الورثة، فينفذ العتق في كمال القبول لا محالة، وإن كان مريضاً مرض الموت، فهذا يخرج على أن المريض لو وُهب منه من يعتق عليه، فقبله، فالعتق فيه من ثلثه، أو من رأس ماله؟ وفيه اختلاف مشهور، وهذا بعينه يخرج فيما [نحن] (٥) فيه.

المنزلة الثالثة في البحث عن [سريان] (٦) العتق بعد تقدير نفوذه في المقبول - قال [ابن الحداد] (٧): يختلف ذلك بيسار الموصَى له وإعساره، وزعم أنه إن كان


(١) في الأصل: منهم.
(٢) في الأصل: فحلّ.
(٣) (ط): فليس يصح.
(٤) (ط): من.
(٥) مزيدة من (ط).
(٦) في الأصل: "شيء بأن". وهذا من غرائب التصحيف.
(٧) ساقط من الأصل، بسبب البلل.