للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورثة الموصي، أو الموصي نفسه؟ فيه التفصيل المقدم في صدر الفصل.

٢٢٢٥ - ومن تمام البيان في هذا أن ما ذكرناه مفروض فيه إذا وقع الاستهلالُ بعد موت الموصي، وقبل موت الموصَى له.

فأما إذا وقع الاستهلال بعد موت الموصى له، وقبل قبول الورثة، فإن فرعنا على أن الملك يحصل بموت الموصي، فالأصح أنه لا فطرة في تركة الموصَى له؛ فإن سبب الوجوب (١) وجد بعد موته، فلو أوجبنا الفطرة، [لانتسبنا] (٢) إلى إثبات إيجابها ابتداءً على ميت.

وقد ذكرنا وجهاً عن بعض التصانيف أن الزكاة في مثل هذه الصورة قد يلقى وجوبُها الميتَ ابتداء.

وإن وقع الاستهلال مع موت الموصَى له، فهو كما لو وقع بعد موته. وباقي التفريع لا خفاء به.

٢٢٢٦ - ثم إن ابنَ الحداد أجرى في بعض الاستشهاد مسألةً من العتق نحن ذاكروها: وذلك أنه قال: لو أوصى لرجل ببعض أبيه أو ابنه، ومات الموصي، ثم مات الموصَى له قبل القبول، ثم قبل وارثه، فإن صح القبول، وعتَقَ المقبول، فإن كانوا ورثوا عنه مالاً سواه، قُوِّم باقيهِ في تركة الميت، وإن لم يكن ترك الميت شيئاًً، اقتصر العتق (٣)، ولم يقوّم عليه، وكلام ابن الحداد [يجرّ] (٤) أموراً يقع بيانها في منازل: فمما تقع البداية به أن الأئمة ذكروا وجهين في [أن قبول الورثة] (٥) هل يصح في هذه الصورة؟ أحدهما - أنه يصح، وهو القياس، [اعتباراً بقبول] سائر الوصايا.

والثاني - لا يصح منهم القبول؛ إذ لو صح، لعتق الشقص المقبول عن الميت


(١) سبب الوجوب هنا استهلال شوال.
(٢) (ط): لانتسبت.
(٣) في (ط): "اقتصر على العتق" ولعل تمام الجملة: "اقتصر العتق على الشقص".
(٤) في الأصل: "يجري"، وساقطة من (ط). والمثبت تقدير منا رعاية للسياق.
(٥) ساقط من الأصل من أطراف السطور.