للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى الأب الموسر إخراجُ الفطرة عنه، وعن عبده، فأما إخراجُ الفطرة عنه، فبين؛ فإن العبد من حيث كان مستغرقاً بحاجته كالمعدوم، وأما إيجابه (١) الفطرة عن العبد، فيدل على أصلين: أحدهما - أن الابن إذا أعفَّ أباه بزوجةٍ، فقد ذكرنا في فطرتها وجهين، فإذا أوجب الشافعي إخراج الفطرة عن عبد الطفل، اتجه به وجوب إخراجها عن زوجة الأب، وحاجةُ الإعفاف، ثَم كحاجة الخدمة هاهنا.

وليس ينحسم عندي [تقدير] (٢) الخلاف في عبد الطفل، على ما تمهد في زوجة الأب، [ويدل]، (٣) نص الشافعي على أنه لا يقدّر بيع العبد، ولا بيع شيء منه، ولا يتغير أمر الفطرة بهذا التقدير، ويتطرق إلى محل النص الإمكان، فليتأمل الناظر ما انتهى [إليه] (٤).

هذا منتهى الغرض في الأصلين الموعودين، قبل كلام ابن الحداد.

ونقول الآن:

٢٢٢٤ - إذا أوصى بعبدٍ لإنسانٍ، ومات الموصِي، واستهل الهلال، ومات الموصَى له، وقبل ورثتُه، فإن فرعنا على حصول الملك بموت الموصي، أو على [قول] (٥) الوقف، فقد تحققنا أن الاستهلال وقع في ملك الموصَى له، فتجب الفطرة. قال ابن الحداد: إنما تجب إذا مات موسراً، ولم [يُقدَّر] (٦) ملك العبد يساراً مغنياً، تفريعاً على أضعف الوجوه المتقدّمة فيمن لا يملك إلا عبداً.

وإن [فرعنا على] (٧) أن الملك يحصل بالقبول، فلا زكاة في تركة الموصَى له ولا على [ورثته؛ فإن] الاستهلال سابق على حصول الملك، وهل تجب الفِطرة على


(١) في (ط): إيجاب.
(٢) في الأصل: تقرير.
(٣) في الأصل: وقد نص ....
(٤) مزيدة من (ط).
(٥) مزيدة من (ط).
(٦) في الأصل: يقرر.
(٧) ساقط بسبب البلل.