للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان المعتكف متردّداً (١) في أرجاء المسجد، فهو معتكف، وقد يكون زمان تردد من يصح اعتكافه أقلَّ من زمان من يدخل من بابٍ، ويخرج من باب، والبابان متحاذيان.

٢٣٦٦ - ثم إذا ثبت أن الاعتكافَ المتطوعَ به يعتمدُ النيةَ، فالنيةُ لا يخلو إما أن تثبت مرسلة، من غير ربط بأمدٍ معلوم، وإما أن تتعلق بمدة معلومة. فإن نوى من دخل المسجدَ الاعتكافَ، بقي معتكفاًً ما بقي في المسجد، طال الزمان، أو قصر.

وكان شيخي يتردد في مثل هذه الصورة، في (٢) الصلاة ويقول: إذا نوى المتطوع الصلاةَ مطلقةً، ولم يربط قصدَه بأعدادٍ معلومة من الركعات، فالوجه تصحيحُ ركعةٍ؛ إن اقتصر عليها، أو ركعتين، أو أربع (٣)، فأما المزيد -ولم يرد فيه ثبتٌ على الاسترسال- ففيه نظر.

ووجدت لغيره القطعَ بأنه لو نوى الصلاةَ وأراد إقامةَ مائةِ ركعة في تسليمةٍ، فلا بأس. وهذا هو القياس.

ولا ينبغي للمحصل إذا هاب شيئاً أن يتخذ هيبته معوَّل نظره.

فإذا كان الاعتكاف كذلك، فمهما اتفق خروجٌ، انقطعَ، ولا بد في العَوْد من تجديد النية، ثم يكون اعتكافاً مبتدأً، والذي مضى اعتكافٌ تام [إن] (٤) كان لُبثٌ، وإن لم يكن، فعلى ما قدمناه من الخلاف.

و (٥) لا فرق بين أن يخرج لقضاء الحاجة، أو لغيرها فيما ذكرناه.

فلو ربط النيةَ بأمدٍ، ارتبطت به. قال شيخي: إذا خرج، وعاد، فإن قرب الزمان، لم يحتج إلى تجديد النية في المدة المعينة. وإن بعد الزمان، ففي البناء على


(١) (ط): يتردد.
(٢) (ط): وفي.
(٣) في الأصل، (ط): أربعة. وهو جائزٌ إذا تقدّم المعدود.
(٤) ساقطة من الأصل، (ك).
(٥) الواو مزيدة من (ط).