للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النية المتقدمة، والاكتفاءِ [بها] (١) قولان مأخوذان من تفريق الطهارة، وما ذكرناه فيه إذا لم يكن الاعتكافُ منذوراً.

٢٣٦٧ - قال الإمام: لو نذر اعتكافَ أيام، ولم يشترط التتابعَ، فدخل المعتكَف، ونوى إقامة الوفاء بالنذر، فإذا خرج، وعاد، وقرب الزمان، لم يحتج إلى تجديد النية. وإن بعد، فعلى القولين؛ فإن التتابعَ إذا لم يكن مستحَقاً، قامت النية في إقامة الوفاء بالنذر، مقام (٢) النية في التطوع بأصل الاعتكاف، ولا يختلف النوعان بالاستحقاق، [والاستحباب] (٣)، وإنما المتبع النيةُ، وصفة التتابع غيرُ مرعية. ولم يفصل شيخي (٤)، لمّا قال: " إذا قرب الزمان، فلا حاجة إلى تجديد النية "، بين أن يكون الخروج لقضاء [الحاجة] (٥)، أو غيرها، وإنما اعتبر قربَ الزمان.

وفي (٦) كلام أئمتنا في الطرق: إن الخروج إن (٧) كان لقضاء الحاجة، فلا حاجة إلى تجديد النية عند العَوْد، وإن لم يكن لقضاء الحاجة، ففي التجديد عند العود خلافٌ، وإن قرب الزمان؛ لأن الخروج مناقضٌ للاعتكاف، وليس كالتفريق في الزمان اليسير، في الطهارة. وهذا محتملٌ.

٢٣٦٨ - وفي بعض التصانيف أن مَنْ كان يعتاد دخولَ المسجد، لإقامة الجماعة، أو غيرها، وكان لا يظهر ما يخالف عادته في الدخول والخروج، فلو نوى كلما دخل الاعتكافَ، لم يكن اعتكافاً عند بعض الأصحاب، لأنه غيرُ مخالفٍ لعادته، في دخلاته وخرجاته. وهذا معدود من سقطات الكتاب (٨)؛ فإن المكث، والحضور،


(١) مزيدة من (ط).
(٢) في الأصل، (ك): ومقام.
(٣) في الأصل، (ك): والاستحثاث. وفي (ط): فالاستحباب. والمثبت لفظ (ط) مع تغيير الواو بالفاء. مراعاة للسياق.
(٤) هذا يؤكد أنه يعني شيخه بقوله: (الإمام).
(٥) في الأصل، (ك): حاجة.
(٦) (ط): ومن.
(٧) (ط): إذا.
(٨) المراد كتاب (أبي القاسم الفوراني)، فإمام الحرمين كثير التتبع للفوراني، والحط عليه،=