للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون مستباحاً في الشرع. وليس من الأشغال الخروجُ للنظر إلى رُفقةٍ، [أو] (١) مجتمعٍ، فإن هذا يعد في العرف هَزلاً، غير محصل. وقد يمكن أن يضبط الشغل بمقصود (٢) المسافر في مقصد سفره، على ما تفصّل في موضعه.

ولو قال: أخرج مهما أردتُ، فهذا ضد التتابع، فكأنه التزم التتابعَ، ثم نفاه، وفيه وجهان: أحدهما - أن التتابع يَبْطل التزامُه.

والثاني - أنه يلزمه، ويبطل الاستثناء.

وقد يلتفت هذا على شرائط فاسدة، تُقرَن بالوقوف والحُبُس، فإنا (٣) في مسلكٍ لنا نُبطل الشرطَ وننفذ الوقف، وفي مسلكٍ آخر نُبطل الوقفَ، لاقترانه بالشرط المفسد.

٢٣٨٢ - هذا تمام البيان في ذلك.

فصل

قال: " واعتكافه في المسجد الجامع أحب إليّ ... إلى آخره " (٤).

٢٣٨٣ - هذا الفصل يستدعي تقديمَ القول في تعيين المساجد في الاعتكاف.

فنقول: أولاً - إذا عين مسجداً في نذرِ صلاةٍ، فقال: لله عليّ أن أصلي في هذا المسجد، فإن كان غيرَ المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد القدس، لم يتعين المسجد للصلاة، وله أن يقيمها في غير ذلك المسجد، ولا حرج عليه في إقامتها في غير المساجد.

ولو عين مسجد القدس، ومسجد المدينة، ففي وجوب الوفاء قولان، فإن عين المسجدَ الحرامَ للصلاة في سياق نذرها، ففي المسألة طريقان: قال قائلون: يجب


(١) في الأصل، (ك): ومجتمع.
(٢) في الأصل، (ك): لمقصود.
(٣) (ط): فأما.
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٣٣.