للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أجمع أصحابنا على أن الوقفة القريبة لا تؤثر إذا لم تصر (١) العيادة مقصودة، ولو ازورّ مسرعاً، وعاد مريضاً، وعاد في زمن يحتمل مثله، بين الرَّيْت والعجل، فالذي جاء به يقطع التتابع لمكان القَصْد، والعيادة (٢) على الطريق يعتبر [فيها] (٣) طول الزمان وقصره.

ثم الذي إليه الرجوع أن يزيد الأمدُ زيادةً تزيد [على وصف الاقتصاد، بحيث تزيد على الاتئاد] (٤)، بحيث يُحسّ به (٥) المنتظر المراقب.

وما ذكرناه في الأكل جريانٌ على الأصح في أنه لو خرج للأكل، لم يجز.

فصل

قال: " ولا بأس أن يشتري، ويبيعَ ... إلى آخره " (٦).

٢٣٨٦ - إذا اشتغل في معتكفه بالبيع والشراء، لم يبطل اعتكافُه، وكذلك (٧) إذا كان يَخيط، أو يحترف بحرفة أخرى، ولا فرق بين أن يقع ذلك، وهو صنعةُ الرجل يتبلغ بها، وبين ألا تكون صنعتَه.

وعن مالك (٨): أنه إذا كان يقيم صنعةً يكتسب بها في المسجد، لم يصح


=فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره، ا. هـ (ر. أبو داود: الصوم، باب المعتكف يعود المريض، ح ٢٤٧٢، مسلم: الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، ح ٢٩٧، التلخيص: ٢/ ٤١٩ ح ٩٥٢).
(١) (ط): تغير.
(٢) (ط): فالعيادة.
(٣) مزيدة من (ط).
(٤) زيادة من (ط) وعبارة الأصل، (ك): تزيد على الارتياد على وصف الاقتصاد.
(٥) (ط): بحيث تجزئه المنتظر.
(٦) ر. المختصر: ٢/ ٣٤.
(٧) (ط): فكذلك.
(٨) ر. تهذيب المدونة: ١/ ٣٨٩، حاشية العدوي: ١/ ٤١٣.