للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراتب، فلأن ينقطع تتابع هذا أولى، وإلا، فوجهان، على المعنيين، فمن اعتمد استثناء المذهب (١) [لخرجاته] (٢) حكم ببطلان تتابع من ليس راتباً، ومن عوّل على الحريم، لم (٣) يُبطل اعتكافَ غير الراتب أيضاًً.

فهذا غاية النقل، مع التنبيه على الاحتمال، والإشكال.

٢٣٩٠ - والقول الحاصل: أن الباب إذا كان لافظاً في المسجد، وانضم إليه الرقيّ للأذان من الراتب، فلا خلاف من طريق النقل، وفي الاحتمال ما ذكرناه.

فإن كان في الحريم، والباب خارجٌ، فالخروج للأذان من الراتب على وجهين، ومن غير الراتب للأذان على خلافٍ مرتبٍ، والخروج من الراتب وغيرِه لغير الأذان -والباب خارج- يقطع التتابعَ.

والرقيّ في المئذنة اللافظ بابها في المسجد، لغير الأذان [لا] (٤) نقل فيه عندنا، والظاهر الانقطاع؛ فإن المئذنة، وإن كانت لافظةَ الباب في المسجد، فإنها ليست معدودةً من المسجد؛ إذ لا يجوز الاعتكاف فيها.

فهذا تمام المراد في ذلك.

٢٣٩١ - وفي النفس شيء، يتعلق تمام البيان فيه، بذكر معنى الحريم، وسنجمع (٥) قولاً بالغاً في كتاب الصلح -إن شاء الله تعالى- وفيه نبيّن حريمَ المسجد، والمِلْك.

ولا شك أن المؤذن لو دخل حجرةً مُهيَّأة للسكنى بابها لافظ في المسجد، يبطل اعتكافه، وإنما قيل ما قيل في المئذنة، لأنها مبنيةٌ لإقامة شعار المسجد.


(١) (ط): العادة.
(٢) في الأصل، (ك): بخرجاته.
(٣) (ط): لا.
(٤) الأصل، (ك): فلا.
(٥) (ط): نجمع.