للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن [أصحابنا مَنْ] (١) قال: الردةُ لا تفسد الاعتكافَ أصلاً؛ جرياً على النّص، وسنشير إلى ما قيل في توجيهه.

ومن أصحابنا من قال: إذا قصر الزمان، وعاد على قربٍ، انتظم الاعتكافُ المتتابع، وإن طال الزمان، انقطع التتابع. وسنبين حقيقة هذا الوجه أيضاًً.

فهذا نقل مقالات الأصحاب، لم نوجه منها إلا القولَ الأول [الظاهر] (٢).

فأما السكر، فظاهر النص فيه، أنه يناقض ويُفسد، ولأصحابنا ثلاثُ طرق: منهم من قطع بأنه لا يفسد، كالنوم، واستمرار الغفلة.

ومنهم من قطع بالإفساد، قَلّ زمان السكر أو كثر.

ومنهم من قال: إن قلّ الزمانُ، فلا مبالاة به، وإن كثر، انقطع التتابع.

٢٤٠٣ - فإذاً في الردة والسكر في كل واحد منهما ثلاثُ طرق، غير أن القياسَ يخالف النصَّ في الموضعين، فالقياس [من الطرق الثلاث في الردة، الفسادُ، والمنافاة، والقياس] (٣) من الطرق الثلاث في السكر، أن لا منافاة، ولا فساد.

وتكلف بعض أصحابنا، فذكر ما هو طريقة رابعة، والتزم الجريان على النصين، وقال: الردة لا تنافي؛ [فإن] (٤) المرتد من أهل المسجد (٥)، وخاصية الاعتكاف اختصاص بالمسجد. وأما السكران (٦ فليس من أهل المسجد ٦)، فإنه لا يبقى فيه.

وهذا تكلّف، لا أصل له.

ثم من قال: الردة لا تُفسد الاعتكاف، فليت شعري ماذا يقول فيه إذا أنشأ


(١) ساقط من الأصل، (ك).
(٢) ساقط من الأصل، (ك).
(٣) مزيدة من (ط).
(٤) مزيدة من (ط).
(٥) من أهل المسجد على معنى أن المسجد من المنافع العامة، وسيأتي بيان هذا الحكم في كتاب السير، حيث ذكر هناك وجهاً أن الذمي له أن يدخل المسجد ولا يمنع من الكَوْن فيه باعتباره ملكاً عامّاً.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ك).